منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 334
نمايش فراداده

النبيذ عمله و العنب أو التمر ، صار نبيذا .

النبيذ جمع انبذة الخمر المعتصر من العنب ، أو الخمر ، سمى نبيذا لان الذي يتخذه يأخذ تمرا و زبيبا فيلقيه في وعاء و يصب عليه الماء و يتركه حتى يفور فيصير مسكرا ، الشراب عموما .

ثم قال في المسالك : و اما نقيع الزبيب و هو إذا غلى و لم يذهب ثلثاه فقيل بتحريمه كعصير العنب لاشتراكهما في أصل الحقيقة و لفحوى رواية على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام ، و الاصح حله للاصل و استصحاب الحل و خروجه عن اسم العنب الذي عصيره متعلق التحريم به و لذهاب ثلثيه بالشمس ، و دلالة الرواية على التحريم ممنوعة .

انتهى ( 1 ) .

أقول : الرواية هذه : عن على بن جعفر عن اخيه قال : سألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى الثلث ثم يرفع و يشرب عنه السنة ؟ قال : لا بأس به .

و يستفاد منها انهم لا يزالون يطبخون الزبيب بحيث كان يخرج طعمه و يسرى إلى المأ ثم كانوا يطبخون ذاك الماء و يشربون منه طول عامهم فالراوي سأل عما إذا طبخ الماء المذكور بحيث ذهب ثلثاه فيعلم انه كان مغروسا في ذهنه و فى الاذهان عدم جواز شربه بدون ذهاب ثلثيه و قد حكم الامام عليه السلام بالجواز و يستفاد من ذلك انه لا يجوز شربه إذا لم يذهب ثلثاه هذا غاية تقريب التمسك بها في الحكم بالحرمة .

لكن لا يخفى انه قد كان السوأل بالنسبة لهذا المورد و لم يكن ذكر القيد عن الامام عليه السلام و فى كلامه حتى يفيد عدم الجواز في فرض عدم الذهاب جزما و لا تصريح فيها بالبأس في الصورة المفروضة و بذلك يمكن الخدشة في دلالة الرواية على الحرمة .

و اما ما افاده المسالك توجيها للحل من الاستصحاب فبيانه انه قبل ان ينقع

مسالك الافهام ج 2 كتاب الحدود ص 439 .

و سائل الشيعة ج 17 ب 8 من أبواب الاشربة المحرمة ح 2 .