منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 354
نمايش فراداده

شرب الخمر ؟ و كيف صار في الخمر ثمانون و فى الزنا مأة ؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد و لكن زيد في هذا لتضييعه النطفة و لوضعه إياها في موضعها الذي أمر الله به ( 1 ) .

و عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشرب حسوة خمر قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها و كثيرها حرام ( 2 ) .

و عن محمد بن الحنفية عن ابيه على بن أبي طالب عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله ضرب في الخمر ثمانين ( 3 ) .

إلى ذلك من الروايات الواردة في أبواب مختلفة .

نعم في بعضها ان التحديد بالثمانين كان متعلقا بزمن عمر بل عن كتاب الاستغاثة ( 4 ) في بدع الثلاثة ان جلد الشارب ثمانين من بدع الثاني و ان الرسول صلى الله عليه و آله جعل حده أربعين بالنعال العربية و جرائد النخل بإجماع أهل الرواية و ان الثاني قال : إذا سكر افترى و إذا افترى حد حد المفتري .

و هذه النسبة و ان استغربها في كشف اللثام و الجواهر الا ان اشتمال قسم من الروايات على هذا المطلب اى تحديد هذا الحد بالثمانين في زمن الثاني قابل للانكار كاشتمال بعضها على ان النبي كان يضرب بالايدى و النعال .

نعم في بعضها انه قد وقع ذلك اى التحديد بالثمانين في زمن الرسول الاعظم صلى الله عليه و آله ( 5 ) .

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب حد المسكر ح 6 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب حد المسكر ح 7 .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب حد المسكر ح 8 .

4 - أقول : و صاحب الاستغاثة هو الشريف أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي العلوي المتوفى سنة 452 ، و قد يعبر عن هذا الكتاب بالاغاثة .

راجع الذريعة ج 2 ص 28 .

5 - و قد مر بعضها ، و في الاختصاص للشيخ المفيد قدس سره و في خبر عبد الله بن سلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله : و أما الثمانون فشارب الخمر يجلد بعد تحريمه ثمانين سوطا .