منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أ رأيت النبي صلى الله عليه و آله كيف كان يضرب في الخمر ؟ قال : كان يضرب بالنعال ، و يزداد إذا أتى بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين اشار بذلك على عليه السلام على عمر فرضى بها ( 1 ) .

و عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : قال أن عليا عليه السلام كان يقول : ان الرجل إذا شرب الخمر سكر و إذا سكر هذى و إذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري ( 2 ) .

و عن عبد الله بن سلام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الحد في الخمر ان يشرب منها قليلا أو كثيرا ثم قال : أتى عمر بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر و قامت عليه البينة فسال عليا عليه السلام فأمره ان يجلده ثمانين فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس على حد انا من أهل هذه الاية : ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا ، فقال على عليه السلام : لست من أهلها ان طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون و لا يشربون الا ما احل الله لهم ثم قال عليه السلام ان الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل و لا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة .

و عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : الزنا شر أو

الاكتفاء بالاربعين إذا كان السوط ذا شعبتين أو مثنيا و لم يتعرض له الاصحاب و لعل هذا منشأ توهم جماعة من العامة حيث ذهبوا إلى الاكتفاء بالاربعين مطلقا و يمكن و يمكن أن يكون إنما فعله عليه السلام تقية فضرب بذي الشعبتين ليكون اقرب إلى الحكم الواقعي إذ لا خلاف بين الاصحاب في أن حد شرب الخمر ثمانون في الحر ، و المشهور في العبد أيضا ذلك .

و ذهب الصدوق رحمه الله إلى ان حده أربعون انتهى .

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب حد المسكر ح 3 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب حد المسكر ح 4 .

( 3 ) و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب حد المسكر ح 5 ، و الآية : المائدة - 93 .

/ 411