منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أ رأيت النبي صلى الله عليه و آله كيف كان يضرب في الخمر ؟ قال : كان يضرب بالنعال ، و يزداد إذا أتى بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين اشار بذلك على عليه السلام على عمر فرضى بها ( 1 ) .و عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : قال أن عليا عليه السلام كان يقول : ان الرجل إذا شرب الخمر سكر و إذا سكر هذى و إذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري ( 2 ) .و عن عبد الله بن سلام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الحد في الخمر ان يشرب منها قليلا أو كثيرا ثم قال : أتى عمر بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر و قامت عليه البينة فسال عليا عليه السلام فأمره ان يجلده ثمانين فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس على حد انا من أهل هذه الاية : ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا ، فقال على عليه السلام : لست من أهلها ان طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون و لا يشربون الا ما احل الله لهم ثم قال عليه السلام ان الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل و لا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة .و عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : الزنا شر أو