حد العبد في الخمر أربعون و قد مال إلى ذلك العلامة أعلى الله مقامه في المختلف فقال : المشهور ان حد الخمر ثمانون في الحر و العبد و ذهب اليه الشيخان و ابن البراج و ابن إدريس و قال الصدوق في كتابي المقنع و من لا يحضره الفقية : حد الحر ثمانون وحد المملوك أربعون و قال ابن الجنيد : الحد ثمانون فان كان السوط ثنيا فأربعون على الحر مسلما كان أو ذميا .
ان قول ابن بابويه لا بأس به .
و قد مال إلى ذلك الشهيد الاول كما صرح بذلك الشهيد الثاني في الروضة قائلا : و قواه المصنف في بعض تحقيقاته انتهى .
كما انه رضوان الله عليه بنفسه مال اليه في المسالك .
هذا بالنظر إلى الاقوال ، و اما الاخبار فنقول ان أكثر الاخبار الواردة في المقام يدل بالاطلاق أو التصريح على التسوية بينهما و انه يحد العبد ثمانين كما يحد الحر كذلك .
و قد عقد في الوسائل بابا لذلك عنونه بقوله : باب انه لا فرق في حد الشرب بين الحر و العبد و المسلم و الذمى إذا تظاهر .
عن ابى بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : كان على عليه السلام يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين الحر و العبد و اليهودي و النصراني ، قلت : و ما شأن اليهودي و النصراني ؟ قال : ليس لهم ان يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم ( 1 ) .
و عن ابى بصير - ايضا - قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر و العبد و اليهودي و النصراني في الخمر و النبيذ ثمانين قلت : ما بال اليهودي و النصراني ؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الامصار لانهم ليس لهم ان يظهروا شربها ( 2 ) .
و أنت ترى انه لا تصريح بأربعين أللهم الا ان يستفاد ذلك من الحكم بالقتل في الثامنة بعد ان حكم في الحر بالقتل في الثالثة . 1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حد المسكر ح 1 . 2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حد المسكر ح 2 .