منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و عن ابى بصير قال : كان على عليه السلام يجلد الحر و العبد و اليهودي و النصراني في الخمر ثمانين ( 1 ) .و عن ابى بصير قال : قال : حد اليهودي و النصراني و المملوك في الخمر و الفرية سواء ، و انما صولح أهل الذمة على ان يشربوها في بيوتهم ( 2 ) .إلى ذلك من الروايات .لكن هنا بعض الروايات يدل على خلاف ذلك ففى خبر حماد بن عثمان قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : التعزير كم هو ؟ قال : دون الحد قلت : دون الثمانين ؟ قال : لا و لكن دون الاربعين فإنها حد المملوك قال قلت : و كم ذاك ؟ قال : قال على عليه السلام على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل و قوة بدنه ( 3 ) .و قد ذكر في الوسائل انه : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة .و فيه انه لا وجه لذلك بعد ان النسبة بين الاخبار المتقدمة و هذه الرواية العموم و الخصوص فيقال بان حد المملوك الاربعون الا في خصوص شرب الخمر فانه يجلد ثمانين .و فى خبر ابى بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فاما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد قلت : الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال : إذا