منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عن ابى بصير قال : كان على عليه السلام يجلد الحر و العبد و اليهودي و النصراني في الخمر ثمانين ( 1 ) .

و عن ابى بصير قال : قال : حد اليهودي و النصراني و المملوك في الخمر و الفرية سواء ، و انما صولح أهل الذمة على ان يشربوها في بيوتهم ( 2 ) .

إلى ذلك من الروايات .

لكن هنا بعض الروايات يدل على خلاف ذلك ففى خبر حماد بن عثمان قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : التعزير كم هو ؟ قال : دون الحد قلت : دون الثمانين ؟ قال : لا و لكن دون الاربعين فإنها حد المملوك قال قلت : و كم ذاك ؟ قال : قال على عليه السلام على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل و قوة بدنه ( 3 ) .

و قد ذكر في الوسائل انه : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة .

و فيه انه لا وجه لذلك بعد ان النسبة بين الاخبار المتقدمة و هذه الرواية العموم و الخصوص فيقال بان حد المملوك الاربعون الا في خصوص شرب الخمر فانه يجلد ثمانين .

و فى خبر ابى بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فاما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد قلت : الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال : إذا

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حد المسكر ح 4 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حد المسكر ح 5 .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حد المسكر ح 6 أقول : و الظاهر عدم ورود الاشكال على الشيخ و ذلك لانه قال في التهذيب ج 10 ص 92 : فأول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان حد العبد الذي هو الاربعون انما هو في شربه الخمر و إذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز ان يكون ذلك حده فيما سواه و لو كان صريحا بأن ذلك حده في شرب الخمر جاز لنا ان نحمله على ضرب من التقية لان ذلك موافق لمذهب بعض العامة انتهى .

فترى انه صرح بالحمل على العموم و الخصوص لهم نعم لم يذكره الوسال و منشأ الاشكال ذلك .

/ 411