قدس سره ، الاتقاء عن ضربه على مقاتله ايضا .
و المراد منه المواضع التي يخشى قتله بضربها و تسمى في العرف ب ( كيجكاه ) .
و وجهه معلوم و هو انه لا يستحق القتل و انما الواجب جلده فلا يجوز الضرب على موضع منه يخاف قتله و يفضى إلى موته .
و اما عدم اقامة الحد عليه حتى يفيق اى عن سكره ففى الرياض : بلا خلاف أجده ، و فى الجواهر : بلا خلاف .
و الوجه في ذلك ان الحكمة في تشريع الحدود هو الايلام و الايذاء كى يتأثر بذلك فلا يعود إلى ما اتى به و لا يفعله ثانيا و من المعلوم انه لو جلد في حال سكره فلا يحصل هذه الفائدة بل حصولها منوط بالافاقة لانه حينئذ يدر ك الالم و ينزجر عن عمله القبيح مخافة ابتلائه بما ابتلى به من العقوبة .
ثم انه لو جن بعد ان شرب الخمر فلا يوجب ذلك سقوط الحد عنه ، و يدل على ذلك صحيح ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط فقال : ان كان أوجب على نفسه الحد و هو صحيح لا علة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحد كائنا ما كان ( 1 ) .
و الموضوع في الرواية كما ترى هو من وجب عليه الحد أي حد كان فإذا وجب عليه حد من الحدود وجب عليه اقامة الحد المزبور كائنا ما كان و في اى حال كان سواء كان في حال صحة عقله أو حال جنونه ، و الحكم بسقوط الحد عنه بالجنون الاطباقى إذا لم يدرك الالم ، و تأخيره إلى دور افاقته في الجنون الادوارى اجتهاد في مقابل النص الصحيح الصريح .
و كذا لو شرب المسكر ثم ارتد قبل ان يقام عليه الحد فان ارتداده لا يمنع عن
بدنه و يتقى الوجه و الفرج لقوله عليه السلام إذا جلد أحدكم فليتق الوجه و الفرج و عن علي عليه السلام انه قال للجلاد : اضرب و أوجع و اتق الرأس و الفرج انتهى . أقول : و قد يعلل ذلك بقولهم : تجنبا عن المثلة و العمى و القتل . 1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 9 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 .