منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 383
نمايش فراداده

المسألة الاولى شهادة أحدهما بشرب الخمر والاخر بقيئها

ثم إنه بعد أن ثبت كفاية حد واحد و لو أنه شرب مرارا فحينئذ نقول كما في الجواهر : أنه لا فرق في ذلك بين اتحاد جنس المشروب و اختلافه فلا فرق بين أن يشرب من الخمر مرارا أو أن يشرب الخمر مرة و النبيذ أخرى و هكذا ، فما لم يتخلل الحد يحد على الجميع حد واحد و إن كان قد شرب في كل مرة مسكرا ما شربه في الاخرى ، و ذلك لان الحد في كل المسكرات واحد .

و تدل على عدم الفرق روايات أوردها في الوسائل في باب عنوانه : باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا من أي الانواع كان : عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل مسكر من الاشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد ( 1 ) .

و عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في كتاب على عليه السلام : يضرب شارب الخمر و شارب المسكر ، قلت : كم ؟ قال : حدهما واحد ( 2 ) .

شهادة أحدهما بشرب الخمر و الآخر بقيئها قال المحقق : الثالث في أحكامه و هي مسائل : الاولى لو شهد واحد بشربها و آخر بقيئها وجب الحد .

أقول : إن شهادة أحدهما بالشرب شهادة به مطابقية ، و شهادة الاخر بالقئ شهادة به التزامية فكلاهما قد شهدا بالشرب ، غاية الامر ان أحدهما بالدلالة المطابقية و الاخرى بالدلالة الالتزامية .

نعم يشترط في الاكتفاء بهما كونهما بحيث تتعلقان بواقعة واحدة بأن كانتا مؤرختين أو مؤرختين بما أمكن معه الاتحاد فلو شهد أحدهما أنه شربها يوم

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حد المسكر ح 1 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حد المسكر ح 2 .