كان يجري هذا الاحتمال فيما إذا كانت الشهادة منهما على شربه ؟ فكيف تحمل الشهادة بالشرب ، على شربه له اختيارا و يجرى في الشهادة بالقئ " .
احتمال الاكراه .
هذا مضافا إلى ما ذكره المحقق من لزوم الدفاع عن نفسه لو كان مكرها ، و إلى أن الاصل عدم الاكراه .
و قد يشكل بأن ذلك ليس بأزيد من الظهور و هو كاف في إثبات الحدود لانه لا يدفع الشبهة الدارئة للحد .
و فيه أولا ان ذلك اجتهاد في مقابل النص .
و ثانيا ان الاختيار في الافعال الارادية أصل عقلائي معمول به في جميع المقاصد و لا يعبأ باحتمال الاكراه .
لا يقال : إنه فرق بين الشهادة على الشرب المحمول على الاختيار و الشهادة بالقئ الذي يحتمل فيه الاكراه ، و ذلك لان قذف الباطن الخمر إمارة على عدم ملائمة الباطن له كما ترى أن الانسان إذا أكل طعاما لا يلائم طبعه أو شرب شرابا و مايعا لا يناسب مزاجه فان مزاجه لا يقبله بل يقذفه و لا يجذب إلى بدنه فلذا يقئ فيكون القئ إمارة نوعية على أنه لم يشربه بميله و اختياره و اشتهاءه له و إنما شربه بإكراه الغير له على هذا الذي لا يلائم طبعه ، و لو كان قد شربه باختياره و اشتهاءه لما قاءه و استفرغه كما في كل مورد يأكل الانسان أو يشرب ما يحبه و يلائم طبعه ، و على هذا فيقتصر في الحكم على مورد النص لشهرته ويحكم بالحد فيه ، و يقال في الفرض الاخير بعدم الحد للشبهة ( 1 ) لانا نقول : لا أمارية لذلك فربما يستفرغ و يقئ لكثرة شربه منه أو لغير ذلك فكيف يحمل على انه شربه من اختيار و على كره منه .
و من نظر بعين الانصاف يرى أن كون التعليل من باب التعبد المحض حتى يقتصر في الحكم على الفرض الاول بعيد جدا بل هو علة في الحكم يدور معه
1 - أورده هذا العبد و أجاب دام ظله بما قررناه في المتن و كان يوم 19 شوال سنة 1408 - ه .