منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
أقول : و وجه اتحاد الحكم أولا : عرفية المطلب فإن بطنه ليس مصنعا للشراب كي يولده .و ثانيا : عموم التعليل فانه إذا قال : ما قاءها حتى شربها ، لا يختص بما إذا شهد واحد منهما بقيئه كما هو مورد الرواية بل يشمل ما إذا شهد كلاهما بذلك فإن القئ للخمر يستلزم شربه .و لكن تردد في ذلك جماعة من العلماء منهم المحقق في المقام و العلامة في القواعد و السيد الجليل ابن طاوس قدس الله أرواحهم .و ذلك لان السبب هو الشرب اختيارا ، و القئ لا يدل عليه لامكان الاكراه ( 1 ) .و بعبارة أخرى إن الشهادة على الشرب قد تحققت بالشهادة بالقئ و لا نقصان في البين من هذه الجهة إلا أنه ليس من قبيل الشهادة على الشرب اختيارا الموجب للحد .و فيه أنه إذا سلم أن الشهادة بالقئ شهادة بالشرب فتكون في حكمها و هل