منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 394
نمايش فراداده

* المسألة الرابعة في توبة الشارب قبل قيام * البينة وبعدها

و الاصل و لبعد إنكار من هو عليه شعار المسلمين ، و على ظاهر الاسلام ينكر ما علم تحريم شيء في شرع الاسلام بل لا يمكن ذلك حقيقة بل بحسب الظاهر أو الخروج عن الاسلام و عدم الاعتقاد بحقيقته فمهما أمكن حمله على الامكان و الصحة ، و إن كان بعيدا يحمل عليه فلا يكفر و لا يقتل ، و أن لم يمكن مثل أن يكون رجلا من أهل العلم و المعرفة بأحكام المسلمين و كتاب الله و الاخبار فيحكم بارتداده و كفره ، و يجري عليه أحكام المرتد التي ستجيئ ، لانه علم من حاله ثبوت التحريم في الشرع فانكاره إنكار الشرع ورده و عدم القول به فلا شك في كفره ، و هو ظاهر و يمكن الجمع بين القولين فتامل .

ثم ان ما أفاده من إمكان الجمع بين كلام الشيخين و سائر العلماء بأن يقال انه يقتل إذا كان عالما لا مطلقا خلاف الظاهر فإن ظاهر كلامهما انهما يقولان بالاستتابة مطلقا لا انه إذا كان عالما يقتل .

المسألة الرابعة في توبة الشارب قبل قيام البينة و بعدها .

قال المحقق : إذا تاب قبل قيام البينة سقط الحد و إن تاب بعدها لم يسقط و لو كان ثبوت الحد بإقراره كان الامام مخيرا بين العفو و الاستيفاء و منهم من منع التخيير و حتم الاستيفاء هنا و هو الاظهر .

أقول : هنا أحكام : أحدها : أنه إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة على شربه سقط عنه الحد اتفاقا كما في كشف اللثام و بلا خلاف كما في الجواهر .

و يدل على ذلك مرسل جميل : في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه و لم يؤخذ حتى تاب و صلح قال : إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد ( 1 ) .

ثانيها : ما إذا تاب بعد قيام البينة عليه بذلك .

و فيه قولان :

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 16 من أبواب مقدمات الحدود ح 3 .