منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
المسكرات و الفقاع إذا باعه مستحلا لا يقتل و إن لم يتب بل يؤدب لعدم الاجماع من المسلمين على حرمته و في تأديبه مع كونه من أهل الخلاف نظر انتهى .و تبعه على النظر المزبور في الرياض حيث قال في بيع ما سوى الخمر من الاشربة أنه لا يقتل و إن لم يتب لعدم إجماع المسلمين على حرمته فلا يحكم بكفر مستحله الموجب لقتله ثم قال : نعم قالوا يعزر لفعله المحرم و هو حسن إن كان ممن يعتقد التحريم و إلا ففيه نظر وفاقا لبعض من تأخر حيث قال : و في تأديبه مع كونه من أهل الخلاف نظر .انتهى .و لكن لا يخفى عليك أن مقتضى النظر المزبور عدم الحد أيضا في مفروض المسألة السابقة ، بل و عدم التعزير في غيره أيضا مع فرض عدم العلم بالتحريم بل و عدم الارتداد مع فرض عدم كونه ضروريا و لا قطعيا عنده أن الشريعة تقتضي حرمته فإن المفروض كونه معذورا في الفرض المزبور ، و لو لان المسألة نظرية و بالجملة لا يخلو كلامهم في هذه المسألة من نظر .قال الاردبيلي قدس سره بشرح ما مضى من عبارة الارشاد : قد اختلف في أن مستحل شرب الخمر كافر و مرتد أم لا ؟ فقال به بعض الاصحاب لان تحريمه مجمع عليه الامة و من ضروريات الدين فيكون المسلم المنكر له مرتدا فإن كان فطريا يقتل من استتابة و إن كان مليا أي فطري يستتاب فإن تاب و إلا قتل و لم يذكره المصنف لظهوره و لانه يعلم من قوله : فان رجع إلخ و سيجيء تفصيل حكم المرتد و نقل عن الشيخين و اتباعهما عدم الحكم بارتداد من استحل شرب الخمر بل قالوا إنه يستتاب مطلقا فالشارب يحد عندهم مطلقا فإن كان مستحلا يستتاب فإن تاب فألحد فقط و الا فالقتل على ما تقرر من قتل من يستحل محرما بعد العلم به و دليلهم الاصل و انه ما صار ضروريا بحيث يعرفه كل أحد و لم يمكن الجهل به فإن كثيرا من أهل القرى يعتقدون حله ، فيمكن في حق من أنكر تحريمه ذلك فلا يحكم بارتداده لذلك ، و الحق ان يقال ان كان المنكر ممن أمكن في حقه عدم علمه بتحريمه ، و إن كان بعيدا يقبل للاحتياط و الدرء