ان ثبت عمله بإقراره و مع ذلك لا يرفع الحكم بجلده للشرب بالتوبة بعد إقراره ، و رفع الاول لا يلازم رفع الثاني أصلا .
و في الجواهر عند قول المحقق بأن القول بتحتم الاستيفاء هو الاظهر : بناءا على أنه لا خيار هناك الا في الرجم ضرورة عدم إيجاب الشرب الجلد الذي يقتضي الاستصحاب بقاءه و لا يقطعه القياس على الاقرار بما يوجب القتل و الرجم بعد بطلانه عندنا و كونه مع الفارق و من هنا قواه في محكي التحرير .
ثم قال : و لكن قد تقدم سابقا ما يعلم منه النظر في ذلك و أنه مخير في الرجم و الجلد فيتضح حينئذ وجه الاولوية في المقام من الجلد في الزنا الذي هو أعظم و جلده أكثر ، مضافا إلى غيرها من التعليل في بعض النصوص و نحوه فلاحظ و تأمل انتهى .
أقول : لعل القول الاول هو الاصح و ذلك لانه و ان أمكن تقرير الاولوية على النحو الذي أفاده في المسالك فتفيد القول الثاني و هو تخيير الامام بين العفو و الاستيفاء بأن يقال : التوبة تسقط تحتم أقوى العقوبتين و هو الرجم فلان تسقط تحتم أضعفهما أولى .
إلا أنه يمكن تقريرها بنحو تفيد العكس فيقال : لا طاقة لكثير من الناس في باب الزنا و عن الشهوات الغريزية إذا فيمكن أن يرفع الحكم بالرجم بالتوبة بعد الاقرار و هو لا يدل على رفع الحكم بالجلد في باب الشرب الذي ليس كباب الزنا بل يسهل الاجتناب عنه لكثير من الناس و ليس بحيث لا طاقة لهم عنه كما هو واضح ( 1 ) .
1 - أقول القسم الاخير من هذا البحث أي تقرير الاولوية بهذا البيان منه دام ظله لكن في خارج مجلس الدرس .