منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 399
نمايش فراداده

المسألة الثانية : فيمن قتل بالحد أو التعزير

للحد و الا دخل التعزير في ضمنه .

المسألة الثانية : فيمن قتل بالحد أو التعزير قال المحقق : من قتله الحد أو التعزير فلا دية له و قيل تجب على بيت المال و الاول مروي .

أقول : في المسألة قولان : أحدهما أنه لا دية له و فى المسالك : عدم ثبوت الدية على التقديرين هو الاظهر انتهى .

و في الجواهر : على المشهور ، و عن الشيخ و ان ضرب في غاية الحر و البرد و هو مذهبنا لان تحري خلافهما مستحب انتهى .

و قد استدل على ذلك بأمور على ما في المسالك : منها : أنه فعل سائغ أو واجب فلا يتعقبه الضمان .

و منها أن الامام محسن في إمتثال أوأمر الله تعالى و إقامة حدوده ، و قد قال الله تعالى : ( و ما على المحسنين من سبيل ) ( 1 ) .

و منها حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال : أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له ( 2 ) .

فإن أي من صيغ العموم و كذا الحد عند من جعل المفرد المعرف للعموم من الاصوليين .

أقول : وهنا وجه آخر قد يتمسك به و هو أصل البراءة فإنه يقتضى ان لا يكون عليه شيء .

و على الجملة فقد استدل على ذلك بالآية و الرواية و الاصل و وجه اعتباري .

ثانيهما : القول بالضمان إلا أن ضمانه على بيت المال غاية الامر بشرط كون الحد للناس فإنه لو كان لله تعالى لم يضمن .

و قد أفتى بذلك الشيخ المفيد قدس

1 - سورة التوبة الآية 91 .

2 - و سائل الشيعة ج 19 ب 24 من أبواب قصاص النفس ح 9 .