منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
شيء ضروريا بنفسه كاف في الحكم بالارتداد بعد أن كان المستحل من أهل هذه الملة و النحلة و قد نشأ في الجو الدينى و الاسلامى بخلاف المجمع عليه حيث إنه لا يحكم عليه بالكفر و الارتداد بمجرد استحلاله و ذلك لاحتمال عدم تحققه الاجماع عليه .هذا كله في ضروري الدين و الجمع عليه بين المسلمين و أما ضروري المذهب فالظاهر أنه أيضا كضروري الدين كما صرح بذلك في الجواهر و ذلك لتحقق المناط أي لزوم التكذيب ( 1 ) .و أما مخالف المجمع عليه بين الاصحاب خاصة ففى المسالك : فلا يكفر قطعا و ان كان ذلك عندهم حجة فما كل من خالف حجة يكفر خصوصا الحجة الاجتهادية الخفية جدا كهذه .( قال : ) و قد أغرب الشيخ رحمه الله حيث حكم في بعض المسائل بكفر مستحل ما أجمع عليه الاصحاب و قد تقدم بعضه في باب الاطعمة و الاشربة و لا شبهة في فساده إلى آخر كلامه .لكن في الجواهر بعد التصريح بجريان الحكم في ضروري المذهب ايضا قال : بل و المجمع عليه بينهم ممن كان تحقق عنده الاجماع المزبور على وجه يدخل فيه المعصوم عليه السلام ضرورة اقتضاء إنكاره رد قول من اعتقد بعصمته بل و قول الله كما هو واضح انتهى .أقول : و هذا هو الحق بعد أن المفروض هو علمه بكونه مسلما في المذهب .هذا كله في صورة الاستحلال و أما لو ارتكب بدون ذلك فعند المحقق انه يعزر و قد مر بعض الكلام منا في التعزير فيما مضى فراجع .و فى المسالك : و لو ارتكب ذلك مستحل عزر ان لم يكن الفعل موجبا