مجردين من ضرورة و لا قرابة و يقتلان في الرابعة .
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الجلد ان يوجد ا في لحاف واحد و الرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد .
( 1 ) و عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : كنت عند ابى عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري و معه أناس من اصحابه فقال له : حدثني عن الرجلين إذا اخذا في لحاف واحد فقال له : كان على عليه السلام إذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال له عباد : انك قلت لي : سوط .
فأعاد عليه ذكر الحديث ( الحد ) حتى أعاد ذلك مرارا فقال : سوط .
فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث ( 2 ) .
عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا ان يوجد ا في لحاف واحد و الرجلان يوجدان في لحاف واحد .
( 3 ) .
و عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : كان على عليه السلام إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد .
( 4 ) .
و عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال : كان على عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني ماة جلدة كل واحد منهما .
( 5 ) .
و عن عبد الله بن مسكان عن ابى عبد الله عليه السلام : ( حد الجلد في الزنا ان
1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد الزنا ح 1 ، و قال سيدنا الاستاذ دام ظله ان النائب للفاعل في ( يوجد ا ) و ان لم يذكر المراد الرجل و المرأة الاجنبيان . 2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد الزنا ح 2 . 3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد الزنا ح 4 . 4 - و سائل الشعية ج 18 ب 10 من أبواب حد الزنا ح 6 . 5 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد الزنا ح 15 .