منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يوجد ا في لحاف واحد ) و الرجلان يوجدان في لحاف واحد ( 1 ) .

فهذه الروايات تدل على لزوم الحد التام في المقام .

و فى قبالها اخبار تدل على التعزير بما دون الحد : عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال : يجلدان سوط واحد ( 2 ) .

و عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال : جعلت فداك ، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال : ذوا محرم ؟ فقال : لا .

قال : من ضرورة ؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا .

( 3 ) .

و عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : المرأتان تنامان في ثوب واحد ؟ فقال : تضربان فقلت : حدا ؟ قال : لا .

قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ؟ قال : يضربان .

قلت : الحد ؟ قال : لا ( 4 ) .

و مقتضى الرواية الاخيرة هو نفي الحد فقط بخلاف رواية ابن سنان فإن مقتضاها جلدهما سوط واحد و رواية سليمان فإنها تصرح بضربهما ثلاثين سوطا .

و قد جمع بعض العلماء بين الروايات الدالة على الحد و ما تدل على التعزير بحمل الاولى على التقية .

و ربما يستظهر ذلك من خبر عباد البصري حيث أن الامام عليه السلام حكم أولا بضرب الحد ناسبا له إلى علي عليه السلام و لما قال له عباد : إنك قلت : لي سوط أعاد عليه ما حكاه أولا عن علي عليه السلام من إجراء الحد و تكرر ذلك مرارا حتى قال عليه السلام : سوط ، فقد حكم أولا بمقتضى التقية ثم

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد الزنا ح 23 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد الزنا ح 18 .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد الزنا ح 21 .

4 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد الزنا ح 16 .

/ 411