و المبرات و أمثال ذلك ، و قد يراد به ما يجمع فيه الوجوه المختصة بالامام عليه السلام و السهم الخاص به و لا بعد في أن يراد من بيت المال بيت ماله مثل هذا لا ماله الشخصي ، و على هذا فلا بعد في إطلاق بيت المال عليه .
إلا أنه قد يقال بان مقتضى كونه محسنا أنه لو كان عليه شيء أدى من بيت مال المسلمين .
نعم لو استولى عليه الغضب فضربه حتى مات فلا شك في كونه ضامنا .
و قد ورد عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام انه اقتص من قنبر عندما ضرب المستحق فوق الحد فضرب عليه السلام قنبرا بعدد تلك الزيادة ( 1 ) .
و إن كان توجيه هذا الخبر مع ما هو المعهود المعلوم من مكانة قنبر الرفيعة ، و على حسب القواعد لا يخلو عن صعوبة ، و كيف يرتضي المسلم أن يقول بأن قنبرا تعدى و ضرب فوق ما هو اللازم فهو بعيد غايته ، و لو كان ذلك عن خطأ فكيف اقتص منه الامام عليه السلام .
نعم يمكن أن يقال : أنه كان قد قصر في عد الاسواط فزاد .
ثم إنه هل الحكم يختص بما إذا قتل في الحد فلا دية هناك أو أنه يشمل التعزير أيضا ؟ الظاهر عدم الاختصاص فالمراد منه الاعم من الحد و التعزير .
و في المسالك : و يظهر من الخلاف و المبسوط ان الخلاف في التعزير لا في الحد فإنه مقدر فلا خطأ فيه بخلاف التعزير فإن تقريره مبني على الاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ ، و هذا يتم مع كون الحاكم الذي يقيم عليه الحد معصوم و إلا لم يفرق الحال بين الحد و التعزير .
و فى الجواهر : الظاهر إرادة ما يشمل التعزير من الحد فيه و على تقدير العدم فالظاهر الاتحاد في الحكم مع فرض عدم الخطأ .
.
1 - عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبرا أن يضرب رجلا حدا فغلظ قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علي عليه السلام من قنبر بثلاثة أسواط . و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب مقدمات الحدود ح 3 .