منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ثم إنه استدل من قال بعدم الدية إذا قتل بالتعزير بأصل البراءة ، و بان التعزير حد من حدود الله و كل حد من حدود الله لا يضمن من مات به .قال فخر المحققين في الايضاح بعد ذكر هذين الوجهين : اما الاولى فظاهرة و أما الثانية فلما روي عنهم عليهم السلام متواترا أن من حددناه حدا من حدود الله فمات فليس له شيء و من ضربناه حدا من حدود الآدميين فمات كان علينا ضمانه ( 1 ) .و قد أجاب عنه في الجواهر بقوله : و الخبر المزبور و إن قال في محكي الايضاح أنه متواتر عنهم لكن لم نتحققه و هو في ما وجدناه ضعيف ، كما اعترف به واحد فلا يصلح مقيدا أو مخصصا للحسن المزبور المعتضد بما عرفت انتهى .أقول : الظاهر شمول حسنة الحلبي أو صحيحته للتعزير أيضا و لا وجه للاختصاص بحسب الظاهر ، و الاقوى عدم الضمان مطلقا .ثم إنه قال في الجواهر : ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يحصل الخطأ لو كان من المعصوم عليه السلام بالتجاوز و نحوه و إلا اتجه الضمان .أقول : غرضه أن ما ذكر من أنه لو قتله الحد أو التعزير فلا دية صحيح إذا لم يكن هناك خطأ في الحد أو التعزير ، بل كان قد مات و قتل بنفس الحد أو التعزير اما إذا اخطأ فزاد في الحد أو التعزير فقتل فهناك يتجه الضمان .و قد ذكر قدس سره ذلك لئلا يتوهم شمول عبارة المصنف للفرض الاخير ايضا .ثم لا يخفى أن هذا البحث لا يجري بالنسبة للامام المعصوم و ذلك لمكان عصمته عن الخطأ حكما و موضوعا .