يوجد في أكثر روايات المسألة .
ثم استدرك و أتى بخبر سليمان بن هلال الذي فيه : الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال : ذوا محرم ؟ فقال : الخ ( 1 ) .
قال : و فيه إيماء اليه لكنه مع قصور السند يشكل في الاول بان مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلك فالأَولى ترك التقييد به أو التقييد بكون الفعل محرما إلى آخر كلامه .
أقول : إنه يحتمل ان يكون الوجه في هذا التقييد هو انه مع المحرمية و فى مورد الرحم يحصل الاطمينان بعدم الفساد بخلاف ما إذا لم يكن بينهما قرابة و محرمية ، فالأَب و الا بن مثلا المجتمعين تحت إزار واحد لا يظن بهما السوء .
و فيه إنه لو كان الامر في الاعصار الماضية كذلك ففى عصرنا ليس كذلك كما يظهر ذلك من بعض الاستفتاءات الواردة علينا في زنا الاب بابنته مثلا و قد ورد علينا السوأل عن ذلك لا مرة بل مرارا عديدة .
و على الجملة فالظاهر أنه لا فرق بين الموردين بل لعله يكون الامر في المحرم آكد كما في الزنا بذات المحارم .
ثم لو صح هذا الوجه لزم إسراؤه إلى الاقرباء و المحارم ايضا .
و أما التقييد بعدم الضرورة كما في كلام صاحب الرياض ( 2 ) فهو صحيح فإنه قد يوجب الضرورة و الحاجة الشديدة كالبرد الشديد اضطجاعهما تحت إزار واحد و هذا لا يوجب التعزير و ذلك لجريان مثل لا حرج هنا و إن لم يجر في مثل الزنا .
1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد الزنا ح 21 . 2 - أقول قد ذكر هذا القيد في رواية سليمان بن هلال و قد مرت آنفا و في رواية جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن المكاعمة و المكامعة فالمكاعمة أن يلثم الرجل الرجل و المكامعة أن يضاجعه و لا يكون بينهما ثوب من ضرورة ، الوسائل ج 14 ب 21 من أبواب النكاح المحرم ح 4 .