منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
بصدده .نعم ان المتيقن الذي يجرى عليه الحكم قطعا هو ما إذا كانا مجردين بخلاف ما إذا كان عليهما ثياب و لباس فإن وجوب تعزيرهما بل جوازه مشكوك فيه و الاصل هو العدم .أللهم الا أن يقال بأن مجرد نومهما جنبا بجنب يكون حراما فيجب التعزير من باب الاتيان بالمعصية .و هذا موقوف على أن لا يتردد في كون ذلك معصية كبيرة - أو القول بان ارتكاب كل حرام يوجب التعزير و ان لم يكن كبيرة ، و الامر موكول إلى محله .و قد وجه بعض اعتبار قيد التجرد بانه يوجب التهمة بخلاف ما إذا لم يكونا مجردين فانهما ليسا في معرض التهمة .لكن في الرياض : لا وجه لاعتبار الاخير ( أي التجرد ) أصلا حيث يحصل التحريم بالاجتماع الذي هو مناط التعزير من دونه و لعله لذا خلا أكثر النصوص من اعتباره و بعض النصوص المعترض له صريح في التقييد به لكنه ظاهر فيه مع صحة سنده الخ .و أما التقييد بنفي الرحمية الذي قد يعبر عنه بنفي المحرمية فهو بظاهره لا معنى له في المقام و لا في بعض نظائره كالمرأتين المضطجعتين تحت إزار واحد .إذا فلا بد من ان يكون المراد من الرحم هو القرابة و مع ذلك فلا وجه لاعتباره و لا أثر له .و لذا قال في المسالك : و ليس فيها - النصوص - التقييد بعدم المحرمية بينهما و عدم القيد أجود لان المحرمية لا يجوز الاجتماع للمذكرين و ان لم توكد التحريم .ثم قال : و المراد بالرحم حيث يطلق مطلق القرابة و هي أعم من المحرمية التي هي عبارة عن تحريم النكاح مؤبدا و هي تؤيد عدم فائدة هذا القيد لان القرابة لا دخل لها في تحقق هذا الحكم انتهى .و كذا قال صاحب الرياض قدس سره : أن التقييد بنفي الرحمية و الضرورة لم