في ذلك فيمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد و القول بأن أخبار الجلد متعلقة بما إذا لم تكن محصنة .
و حيث إن هناك إخبارا تدل على رجم المساحقة أو إحراقها أو قتلها فنقول : إنها تحمل على ما إذا كانت محصنة و إليك هذه الاخبار .
في الاحتجاج عن سعد بن عبد الله عن صاحب الزمان عليه السلام قال : قلت له : أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته ؟ قال عليه السلام : الفاحشة المبينة هى السحق دون الزنا فإن المرأة إذا زنت و أقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد و إذا سحقت وجب عليها الرجم ، و الرجم خزي و من قد أمر الله عز و جل برجمه فقد أخزاه و من أخزاه فقد أبعده و من أبعده فليس لاحد أن يقربه ، الحديث ( 1 ) .
و عن بنان بن محمد عن العباس غلام لابي الحسن الرضا عليه السلام يعرف بغلام ابن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف التمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ، قال : أتى أمير المؤمنين عليه السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد و قامت عليهما البينة انهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم أمر بها فأحرقتا بالنار ( 2 ) .
و فى رواية الطبرسي في مكارم الاخلاق عن النبي صلى الله عليه و آله قال : السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ، فمن فعل ذلك شيئا فاقتلوهما ثم اقتلوهما ( 3 ) .
فإن الاولى تدل على الرجم و الثانية على الاحراق و الثالثة على وجوب القتل فتحمل على أنها كانت محصنة .
1 - و سائل الشيعة ج 15 ص 440 ب 23 من أبواب العدد ح 4 . 2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حد السحق ح 2 . 3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حد السحق ح 3 .