منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الزنا .( 1 ) و منها الاحاديث المتعددة الواردة في إمرأة وطأها زوجها فنقلت الماء بالسحق إلى جارية بكر فحملت و إليك هذا الخبر : عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام يقولان : بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم فقالوا : يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين .قال : و ما حاجتكم ؟ قالوا : أردنا ان نسأله عن مسألة قال : و ما هى تخبرونا بها ؟ قالوا : إمرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا ؟ فقال الحسن : معضلة و أبو الحسن لها و أقول : فإن أصبت فمن الله و من أمير المؤمنين و ان أخطأت فمن نفسى فأرجو أن لا أخطى انشاء الله : يعمد إلى المرئة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لان الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لانها محصنة و ينظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها و يرد الولد إلى ابيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد .قال : فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقال : ما قلتم لابى محمد و ما قال لكم ؟ فاخبروه فقال : لو أنني المسئول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابنى ( 2 ) .و لا إشكال في ظهور هذه الاخبار في أن حد السحق هو حد الزنا جلدا و رجما فترى أنه عليه السلام حكم في مورد المرأة التي جامعها زوجها بالرجم و علل بانها محصنة و قابل ذلك في مورد الجارية بحكمه بجلدها الحد .و التحقيق أن أخبار الجلد ظاهرة في اقامة الجلد دون حد الزنا و ليست صريحة في ذلك نعم ما رواه في دعائم الاسلام كان صريحا لكنه كما عرفت كان ضعيف السند مرسلا ، في حين أن الاخبار الدالة على أن حده حد الزنا صريحة