منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الزنا .

( 1 ) و منها الاحاديث المتعددة الواردة في إمرأة وطأها زوجها فنقلت الماء بالسحق إلى جارية بكر فحملت و إليك هذا الخبر : عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام يقولان : بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم فقالوا : يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين .

قال : و ما حاجتكم ؟ قالوا : أردنا ان نسأله عن مسألة قال : و ما هى تخبرونا بها ؟ قالوا : إمرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا ؟ فقال الحسن : معضلة و أبو الحسن لها و أقول : فإن أصبت فمن الله و من أمير المؤمنين و ان أخطأت فمن نفسى فأرجو أن لا أخطى انشاء الله : يعمد إلى المرئة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لان الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لانها محصنة و ينظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها و يرد الولد إلى ابيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد .

قال : فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقال : ما قلتم لابى محمد و ما قال لكم ؟ فاخبروه فقال : لو أنني المسئول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابنى ( 2 ) .

و لا إشكال في ظهور هذه الاخبار في أن حد السحق هو حد الزنا جلدا و رجما فترى أنه عليه السلام حكم في مورد المرأة التي جامعها زوجها بالرجم و علل بانها محصنة و قابل ذلك في مورد الجارية بحكمه بجلدها الحد .

و التحقيق أن أخبار الجلد ظاهرة في اقامة الجلد دون حد الزنا و ليست صريحة في ذلك نعم ما رواه في دعائم الاسلام كان صريحا لكنه كما عرفت كان ضعيف السند مرسلا ، في حين أن الاخبار الدالة على أن حده حد الزنا صريحة

1 - و سائل الشيعة ج 14 ص 261 ب 24 من أبواب النكاح المحرم ح 3 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب حد السحق ح 1 .

/ 411