ذلك - فلعله وقف بعد تأليف المسالك على إجماع أو دليل آخر على ما أفاده في الروضة .
و كيف كان فمقتضى الرواية الواردة في أهل الكبائر هو القتل في الثالثة إلا أن القتل في الرابعة هو الاحوط ، وادعا عدم الخلاف في القتل هنا في الرابعة يوجب الشبهة ، و الاحتياط يقتضي تأخير ذلك عن الثالثة إلى الرابعة فإن الحدود تدرء بالشبهات .
و حينئذ فيمكن الترديد في الحكم في المرحلة الثالثة بأن يقال : إذا لم يجز القتل فهل يجب الجلد ام لا ؟ .
و لكن الظاهر قيام الاجماع على عدم الخلو منهما رأسا فإذا لم يجب القتل في الثالثة فلا محالة يجب الجلد .
سقوط الحد بالتوبة و عدمه قال المحقق : و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة و لا يسقط بعدها و مع الاقرار و التوبة يكون الامام مخيرا .
أقول : إذا ثبت السحق بالبينة لا بالاقرار و فرض وقوع التوبة منها فإن كانت قبل ثبوته بالبينة يسقط الحد و ان كانت بعد ذلك فلا يسقط .
كما أنه رحمه الله قال في المختصر النافع : و يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته كاللواط و لا يسقط بعد البينة .
و في الرياض : و يجب على الامام اجراؤه ان ثبت بالثاني - البينة - و ليس له العفو عنه فيه و يتخير بين الامرين إذا ثبت بالاول الاقرار بعين ما مر في الزنا لاشتراك الجميع في هذه الاحكام و أمثالها كما يستفاد من ظاهر الاصحاب من
( 1 ) أقول : الظاهر أنه لا مجال للترديد المذكور أصلا بعد أن القتل في الرابعة مشروط بالجلد في المرات السابقة و قد ذكرت هذا في مجلس الدرس أيضا .