7 في حد اللواط قال المحقق قدس سره : الباب الثاني في اللواط و السحق و القيادة ، أما اللواط فهو وطي الذكران بإيقاب و غيره .
أقول : اللواط في اللغة : قال في مجمع البحرين : لاط الرجل و لاوط إذا عمل عمل قوم لوط ، و منه اللواط أعني وطي الدبر ، و في الحديث : اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الكفر ، و فيه ايضا : إن أصل اللوط اللصوق ، و هذا شيء لا يلتاط بقلبي أي لا يلصق به .
انتهى .
و قد عرفه المحقق كما رأيت بوطي الذكران سواء كان بالايقاب أي الادخال ، أو غيره .
و الظاهر أن مقصوده اللواط الذي هو موضوع البحث في الفقة .
في حرمة اللواط ثم أنه لا شك في حرمة اللواط بل أن حرمته من ضروريات الدين ودل عليها الكتاب المبين ( 1 ) و سنة سيد المرسلين و أهل بيته الطاهرين صلوات الله
1 - فمن جملة تلك الايات الكريمة قوله تعالى : و لوطا إذ قال لقومه أ تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون . فأنجيناه و أهله إلا إمرأته كانت من الغابرين و أمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ، الاعراف - 80 . و منها قوله سبحانه : و لوطا إذ قال لقومه : أ تأتون الفاحشة و أنتم تبصرون أ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون ، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا