منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 72
نمايش فراداده

حكم الاجنبيتين في إزار واحد

الاقرار مرتين في إثبات السحق .

أقول : و ما أفاده ليس ببعيد و ذلك لظهور الآيتين في الزنا لا الاعم منها و مما يلحق بها و كأنه قيل في الآية الاولى : و اللاتي يأتين الزنا من نساءكم و فى الآية الثانية : و الذين يرمون المحصنات ، بالزنا .

، و إذا لم يكن دليل على اعتبار الاربع في المقام فلا محالة يرجع إلى عموم ادلة الشاهدين كقوله تعالى : و استشهدوا شهيدين من رجالكم ( 1 ) و غير ذلك و على هذا فيكتفى في إثبات السحق بشهادة شاهدين .

هذا بالنسبة إلى الشهادة ، و أما بالنسبة إلى الاقرار فيكفى الاقراران في إثبات ذلك - لانه بحكمها - بل يمكن .

أن يقال بكفاية الاقرار الواحد .

حكم الأَجنبيتين في إزار واحد قال المحقق : و الاجنبيتان إذا وجدتا في ازار مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد .

أقول : البحث هنا هو البحث في اضطجاع الرجلين تحت إزار واحد كما صرح بذلك في المسالك .

و في الجواهر : و مقتضاه أن المشهور حينئذ من ثلاثين إلى تسعة و تسعين انتهى .

( و قد مر ان مقتضى الجمع بين خبر سليمان بن هلال و خبر معاوية بن عمار ذلك أي ما بين الثلاثين إلى تسعة و تسعين ) .

و اختار ذلك شيخ الطائفة قدس سره في النهاية و ابن البراج : و إذا وجدت إمرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما و ليس بينهما رحم و لا أحوجهما إلى ذلك ضرورة من برد و غيره كان على كل واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا

1 - سورة البقرة الآية 282 .