منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
إلى تسعة و تسعين حسب ما يراه الامام أو الوالي .( 1 ) لكن قال الشيخ في أشربة الخلاف : لا يبلغ بالتعزير حدا كاملا بل يكون دونه و أدنى الحدود في جنية الاحرار ثمانون فالتعزير فيهم تسعة و سبعون جلدة و أدنى الحدود في المماليك أربعون و التعزير فيهم تسعة و ثلاثون .( 2 ) و ظاهر عبارته أنه قائل بذلك في مطلق الحد وأي حد كان في حين صرح البعض ( 3 ) بأنه إذا كان الموجب للتعزير مما يناسب الزنا و نحوه مما يوجب مأة جلدة فالتعزير فيه دون المأة و ان كان مما يناسب شرب الخمر أو القذف مما يوجب ثمانين فالتعزير فيه دون الثمانين .و قد حمل ابن إدريس رضوان الله عليه كلام الشيخ في أشربة الخلاف على ذلك و جعل الملاك هو الحد الكامل الذي هو المأة فالتعزير مطلقا دونه و قد عد ما يظهر مما ذكره الشيخ ، من أقوال المخالفين و اجتهاداتهم و قياساتهم قال : و الذى يقتضيه أصول مذهبنا و اخبارنا أن التعزير لا يبلغ الحد الكامل الذي هو المأة أي تعزير كان سواء كان مما يناسب الزنا أو القذف و إنما هذا الذي لوح به شيخنا ، من أقوال المخالفين و فرع من فروع بعضهم و من اجتهاداتهم و قياساتهم الباطلة و ظنونهم العاطلة انتهى ( 4 ) .و كيف كان فمقتضى الجمع بين الاخبار هو الحكم بتعزير هما من ثلاثين إلى تسعة و تسعين ، و الاختيار فيهما و ما بينهما إلى الحاكم .