منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى تسعة و تسعين حسب ما يراه الامام أو الوالي .

( 1 ) لكن قال الشيخ في أشربة الخلاف : لا يبلغ بالتعزير حدا كاملا بل يكون دونه و أدنى الحدود في جنية الاحرار ثمانون فالتعزير فيهم تسعة و سبعون جلدة و أدنى الحدود في المماليك أربعون و التعزير فيهم تسعة و ثلاثون .

( 2 ) و ظاهر عبارته أنه قائل بذلك في مطلق الحد وأي حد كان في حين صرح البعض ( 3 ) بأنه إذا كان الموجب للتعزير مما يناسب الزنا و نحوه مما يوجب مأة جلدة فالتعزير فيه دون المأة و ان كان مما يناسب شرب الخمر أو القذف مما يوجب ثمانين فالتعزير فيه دون الثمانين .

و قد حمل ابن إدريس رضوان الله عليه كلام الشيخ في أشربة الخلاف على ذلك و جعل الملاك هو الحد الكامل الذي هو المأة فالتعزير مطلقا دونه و قد عد ما يظهر مما ذكره الشيخ ، من أقوال المخالفين و اجتهاداتهم و قياساتهم قال : و الذى يقتضيه أصول مذهبنا و اخبارنا أن التعزير لا يبلغ الحد الكامل الذي هو المأة أي تعزير كان سواء كان مما يناسب الزنا أو القذف و إنما هذا الذي لوح به شيخنا ، من أقوال المخالفين و فرع من فروع بعضهم و من اجتهاداتهم و قياساتهم الباطلة و ظنونهم العاطلة انتهى ( 4 ) .

و كيف كان فمقتضى الجمع بين الاخبار هو الحكم بتعزير هما من ثلاثين إلى تسعة و تسعين ، و الاختيار فيهما و ما بينهما إلى الحاكم .

1 - النهاية ص 707 و المهذب ج 2 ص 533 ، و اللفظ للشيخ .

2 - الخلاف ج 3 كتاب الاشربة مسألة 14 .

3 - كأبي الصلاح الحلبي فراجع الكافى ص 420 .

4 - السرائر ج 3 ص 466 ، أقول : و قد ورد عليه العلامة في المختلف ص 766 بقوله : و أما ما ذكره الشيخ من تقدير التعزير فهو جيد حسن لانا لا نبلغ بما يناسب الفعل ، و يقرب منه ، و ليس به حد ذلك الفعل و حاشا شيخنا ان يقلد غيره من علمائنا فكيف من لا يعتقد صحة = = مذهبه إلى آخر كلامه زيد في علو مقامه فراجع .

/ 411