مقتضاها هو انه لا شيء في المرة الاولى سوى النهى الا أن يحمل على صورة الجهل بالحكم ، و يبقى مع ذلك التعبير بالحد بالنسبة إلى المرة الثانية و الثالثة و الحال أنه لا يقول بالحد بل هو قائل بالتعزير أللهم الا ان يراد من الحد التعزير و بعد ذلك كله يكون الحكم بالقتل بحسب ذلك في المرة الثالثة لان المرة الاولى لم تكن مقتضية للتعزير على ما تقدم من الحمل على صورة الجهل و أين ذلك من القتل في الرابعة الذي يقول به .
و اما الاستدلال الثاني ففيه ما افاده في المسالك من أنه إن أراد مع إيجابها الحد فمسلم لكن لا يقولون به هنا و ان أراد مطلقا فالظاهر منعه و من ثم اختار المصنف الاقتصار على التعزير مطلقا و هو الاوجه إن لم نقل بالحد كما اختاره الصدوق و إلا كان القول بقتلهما في الثالثة أو الرابعة أوجه انتهى .
أقول : و لا يخفى عليك ما في نسبة المسالك إلى المحقق من الاشكال و ذلك لانه نسب اليه اختيار الاقتصار على التعزير مع انه قدس سره صرح بالحد في الثالثة .
و قد تعرض صاحب الرياض لذكر الدليلين ثم تنظر فيهما لما ذكره في المسالك ثم قال : و من ثم اختار الفاضلان و الشهيدان و أكثر المتأخرين كما في المسالك الاقتصار على التعزير مطلقا الا في كل ثالثة فألحد و لا ريب انه أحوط انتهى .
نعم أورد على صاحبي المسالك و الرياض ، في الجواهر بقوله : و فيه أولا أن المتجة بناءا على ما ذكراه القتل في التاسعة أو الثانية عشر لتخلل الحد حينئذ لا ان الحكم كذلك مطلقا و ثانيا قد سمعت الصحيح و معقد الاجماع الدالين على قتل اصحاب الكبائر في الثالثة .
ثم قال : نعم يقال في المقام بالرابعة إلحاقا له بالزنا و احتياطا في الدماء .
أقول : فاللازم هنا البحث في ان المراد من قتل اصحاب الكبائر بعد إجراء الحد عليهم مرتين مثلا هل هو الحد المصطلح و خصوصه أو المراد منه الاعم منه و من التعزير .
قال في المسالك : مقتضى الحكم بالتعزير عدم الحكم بالقتل مطلقا و اليه ذهب