منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أكثر المتأخرين انتهى .

و على هذا فتصل النوبة إلى البحث في أنه يعتبر التعاقب في الحد مرتين أو ثلاث مرات بحيث لو حصل الانفصال لا يجوز القتل أو أنه يكفى في القتل إجراء الحد مرتين أو ثلاث مرات مطلقا ؟ .

و الظاهر هو الثاني و عليه فيتحقق في كل ثلاث مرات من وقوع الفعل حد واحد مسبوق بتعزيرين فيكفى في الحكم بالقتل اجراء الحد عليهما ثلاث مرات مثلا و ان لم تكن متعاقبة بل وقع كل منها عقيب تعزيرين .

و أما القول بتعزيره في المرة الاولى و الثانية و إقامة الحد عليه في الثالثة مطلقا بلغ ما بلغ و مهما تكرر منه الجرم ، فهو خلاف الظاهر جدا و هو يفضي إلى أن لا يقتل أصلا مهما أتى بهذا الفعل الشنيع و المعصية العظيمة .

و الاجمال المذكور في خبر ابى خديجة و إن كان يقتضي الحكم بعدم القتل لان الاصل عدم جوازه ، و الاحتياط ايضا يقتضى ذلك الا أن الروايات الدالة على قتل مرتكب الكبيرة في المرة الثالثة ، أو الرابعة كما في باب الزنا يوجب الحكم بالقتل في المقام .

نعم لا يبعد الحكم بذلك في الرابعة و التأخير في قتله إليها و ان قلنا بالقتل في الثالثة في سائر المعاصي و المحرمات ، و ذلك لانه لا يقتل في الزنا الا في الرابعة و بعد أن أجرى عليه الحد ثلاث مرات فكيف يقال في المقام بالقتل في الثالثة و الحال أنه لم يكن شيء سوى كونهما تحت لحاف واحد .

و لعل نظر الشيخ قدس سره من الحكم بقتلهما في الرابعة هو الحاقه بالزنا و ان كان قد يورد عليه بأنه قياس مع الفارق و لكن الانصاف ان الحكم بالقتل في الزنا في الرابعة ، و فى المقام في الثالثة بعيد .

فتحصل انه يحكم بقتلهما بعد ارتكاب هذا العمل اثنى عشر مرة و بعد ان عزرا في المرتين الاوليين من كل ثلاث وحدا في كل ثالثة من الثلاثة الاولى و الثانية و الثالثة .

/ 411