منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 81
نمايش فراداده

عدم جواز الشفاعة في الحد

ثم إنه يستثنى من ذلك ما إذا لم يمكن التعجيل أو لم يكن هناك أمن من الضرر ، و ذلك كالمرض و الحبل فإنه لابد معهما من تأخير الحد إلى أن يبرأ أو تضع حملها .

ثم أن كون الاختيار بيد الامام في بعض الموارد كما إذا ثبت بالاقرار فله العفو و الاقامة قد يوجب توهم جواز التأخير له .

و فيه عدم ملازمة بين كون الاختيار بيده و أن لا يجوز له التأخير في ذلك فعليه أن يختار واحدا من الامرين فورا .

عدم جواز الشفاعة في الحد الثالث انه لا شفاعة في إسقاط الحد .

و قد استدل على ذلك بوجهين : أحدهما أن استيفائه حق واجب على الامام و من ثم لم تجز فيه الشفاعة لانه لا يشفع الا فيما هو حقه كذا في المسالك .

أقول : و على هذا فلو فرض في مورد كون الامر بيد الامام و انه جاز له العفو كما في مورد ثبوته بالبينة فلا بد من جواز ذلك هناك .

ثانيهما الروايات : فعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه و آله أمة فسرقت من قوم فأتي بها النبي صلى الله عليه و آله فكلمته أم سلمة فيها فقال النبي صلى الله عليه و آله : يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله صلى الله عليه و آله ( 1 ) و عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لاسامة بن زيد : لا يشفع في حد ( 2 )

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 20 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 20 من أبواب مقدمات الحدود ح 2 .