للشفاعة في باب الحدود .
قال في الجواهر : قد يقال : ان مقتضى التعليل المزبور جواز الشفاعة فيه في مقام التخيير له الا ان إطلاق الاصحاب ينافيه انتهى .
المسألة الثانية في المرأة التي وطئها زوجها فساحقت بكرا فحملت قال المحقق : لو وطي زوجته فساحقت بكرا فحملت قال في النهاية على المرأة الرجم و على الصبية جلد مأة بعد الوضع و يلحق الولد بالرجل و يلزم المرأة المهر .
أقول : إذا جامع الرجل زوجته ثم ساحقت هذه المرأة بكرا فحملت البكر من مائها الذي كان من الزوج فهناك أحكام : أحدها انه ترجم المرأة و العلة في ذلك انها محصنة فان المفروض ان زوجها قاربها عن قريب و قد تقدم ان الشيخ قال في باب السحق بانه ترجم مع الاحصان و تحد مع عدمه .
ثانيها انه تجلد الصبية مأة جلدة ، و وجهه ان المفروض رضاها بذلك فتجلد مأة كما هى حدها و المفروض انها بكر لا زوج لها ، نعم يؤخر حدها إلى ان تضع حملها .
ثالثها انه يلحق هذا الولد بالرجل صاحب الماء و ذلك لانه قد تكون و نشأ منه .
رابعها انه يلزم المهر للبكر على المرأة المساحقة .
ذهب إلى ترتب هذه الاحكام الاربعة شيخ الطائفة في النهاية .
و يدل على ذلك صحيح محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام يقولان : بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام اذ اقبل قوم فقالوا يا ابا محمد أردنا أمير المؤمنين .
قال : و ما حاجتكم ؟ قالوا أردنا ان نسأله عن مسألة قال : و ما هى تخبرونا بها ؟ قالوا إمرأة جامعها زوجها فلما