النَّاسَ جَمِيعاً)(1)، إلى غير ذلك منالاّيات الناصّة على أنّ الأصل القويموالمرجع، في الدماء هو الحرمة، فلا يجوزقتل الانسان على الاطلاق إلاّ بمسوّغ شرعيورد النص بجواز قتله في الذكر الحكيموالسنّة النبوية.
و على ضوء ذلك فالاسلام حرّم دم المسلم، ودم الذمّي، و الكافر المهادن، و من يمتُّإليهم بصلة، فإنّ أولادهم و إن كانوا غيرمحكومين بشيء من التكاليف إلاّ أنّ الولديتبع الوالدين في الأحكام، و هذا ممّالايختلف فيه اثنان من الفقهاء.
وأمّا الكافر الحربي فهو مهدور الدم لا دمأطفاله و ذراريه، إلاّ في مواضع خاصّة.
قال ابن قدامة: إنّ من اُسر من أهل الحربعلى ثلاثة أضرب: النساء و الصبيان، فلايجوز قتلهم و يصيرون رقيقاً للمسلمين بنفسالسبي، لأنّ النبي (صلّى الله عليه وآلهوسلّم) نهى عن قتل النساء، والولدان،(متّفق عليه) و كان (صلّى الله عليه وآلهوسلّم) يسترقّهم إذا سباهم(2).
هذا فقيه أهل السنّة، و أمّا الشيعة، فقالالشيخ الطوسي: الآدميون على ثلاثة أضرب:نساء و ذريّة و مشكل و بالغ غير مشكل،فأمّا النساء و الذرية فإنّهم يصيرونمماليك بنفس السبي(3).
و قال المحقّق الحلي: الطرف الرابع فيالاُسارى و هم ذكور و اناث، فالاناث يملكنبالسبي و لو كانت الحرب قائمة، وكذاالذراري(4).
1. المائدة: 32. 2. ابن قدامة الحنبلي: المغني 10 / 400. 3. الطوسي: المبسوط 2 / 19. 4. المحقق: شرائع الإسلام 1 / 317.