قتل أولاد المخالفين، و يحرّمون مناكحتهمبحجّة أنّهم مشركون، فناسب البحث عن هذهالأحكام الكليّة مع غضّ النظر عن عدمالموضوع في المقام لأنّ أهل القبلةوالقرآن كلّهم موحدون لامشركون، مؤمنونلاكافرون، إلاّ من قام الدليل على شركه وكفره كالغلاة والنواصب.
و بما أنّ الأزارقة و أمثالهم أخطأوا فيحكم المسألة حتى في مواردها الواقعيّةفجوزوا قتل أولاد المشركين و حرّموا انكاحالكافر غير المشرك، فلأجل ايقاف القارئعلى مظان خطأهم في هذه المسائل نواليالبحث فيها واحدة بعد اُخرى و نقول:
1 ـ أولاد المشركين
إنّ الأصل الرصين في الدماء هو الحرمة، ولزوم صيانتها من الاراقة، فالانسان ـ علىوجه الاطلاق ـ هو خليفة الله في أرضه يحرمدمه و عرضه و ماله للغير، فلا يجوز التعدّيعلى شيء منها إلاّ بدليل، ولأجل ذلك يقولسبحانه حاكياً عن نبيّه موسى: (أَقَتَلْتَنَفْساً زَكِيَّةَ بِغَيْرِ نَفْسلَّقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُّكْراً)(1) وقالسبحانه: (فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُقَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَمِنَ الْخَـسِرِينَ)(2) وقال تعالى: (قَدْخَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُواْأَوْلَـدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْم)(3)و قال سبحانه: (وَلاَ تَقْتُلُواْأَوْلَـدَكُم مِنْ إِمْلَـق نَحْنُنَرْزُقُكُـمْ وَإِيَّاهُمْ)(4) و قالتعالى: (وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَالَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّبِالْحَقِّ)(5) و: (مَن قَتَلَ نَفْسَابِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِيالاَْرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ1. الكهف: 74.
2. المائدة: 30.
3. الأنعام: 140.
4. الأنعام 151.
5. الأنعام: 151.