بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ)(1) واختلفوا فينكاحها بالملك»(2).
و قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «الضربالثاني، الذين لاكتاب لهم ولا شبهة كتاب،و هم عبدة أوثان فلا يحلّ نكاحهم و لا أكلذبائحهم و لا يقرّون على أديانهم ببذلالجزية و لا يعاملون بغير السيف أوالإسلام بلا خلاف»(3).
هذا كلّه حول المشركات، فلو صحّ كونجماهير المسلمات من الفرق الاسلاميةمشركات عند الأزارقة، لصحّ ما قال و لكنّهلم يصح ـ وإن صحّت الأحلام ـ لما عرفت أنّللشرك حدّاً منطقياً في القرآن الكريم، وابن الأزرق و أتباعه و إن كانوا قرّاء ولكنّه لم يتجاوز القرآن ـ حسب تنصيص النبيالأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عنتراقيهم ولم يصل إلى دماغهم و مراكزأفكارهم، فكيف يصحّ تسمية من ارتكبالكبيرة مشركاً و لو صحّ لما و جد في أديمالأرض مسلماً إلاّ إذا كان معصوماً.
3 ـ نكاح الكافرة غير المشركة:
اختلف كلمة فقهاء الإسلام في نكاحالكافرة غير المشركة و يراد منها الكتابيةلأنّها كافرة غير مشركة، قال ابن رشد:اتّفقوا على أنّه يجوز أن ينكح الكتابيةالحرّة(4).هذا مالدى السنّة و أمّا ما لدى الشيعةفالمشهور عدم الجواز دواماً. قال الشيخالطوسي: عند المحصّلين من أصحابنا لايحلّأكل ذبائح أهل الكتاب
1. الممتحنة: 10، و الأولى أن يستدل بآيةصريحة أعني قوله سبحانه: (وَلاَتَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَـتِ حَتَّىيُؤْمِنَّ...)ـ البقرة: 221 ـ.
2. ابن رشد: بداية المجتهد 2 / 43.
3. الطوسي: المبسوط 4 / 210.
4. ابن رشد: بداية المجتهد 2 / 43.