2 ـ في نكاح المشركات - بحوث فی الملل والنحل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی الملل والنحل - نسخه متنی

جعفر سبحاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



2 ـ في نكاح المشركات

قد تعرّفت على أنّ الخوارج يعدّونمخالفيهم مشركين و كافرين، فعلى قولالأزارقة جماهير المسلمين رجالاً و نساءًمشركون و مشركات، و على قول غيرهم فهمكافرون و كافرات، فحكم تزويج حرائرهم حكمتزويج الوثنيات و الكتابيات، ولأجل ذلكنذكر بعض كلماتهم ثم نعرض المسألة علىالكتاب والسنّة.


كتب ابن الأزرق إلى عبد الله بن صفار و عبدالله بن اباص كتاباً جاء فيه:


و قال تعالى (لاَ تَنْكِحُواْالْمُشْرِكَـتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) فقدحرّم الله ولايتهم و المقام بين أظهرهمواجازة شهادتهم و أكل ذبائحهم و قبول علمالدين عنهم و مناكحتهم و مواريثهم(1).


و قد تقدّم في بيان عقائد الصفريه أنّهنقل عن الضحاك الّذي هو منهم أنّه جوّزتزويج المسلمات من كفّار قومهم في دارالتقيّة دون دار العلانية. و يريد منالمسلمات: الحرائر من الخوارج. ومن «كفّارقومهم»: رجال سائر الفرق الاسلامية.


و يظهر من الخلاف الّذي حدث بينالابراهيمية و الميمونية أنّه يجوز بيعالجارية المؤمنة (الخارجية) من الكفرة أيالمسلمون من سائر الفرق.


هذا ما وقفنا عليه من كلماتهم و نبحث عنالمسألة بكلتي صورتيها:


الاُولى ـ نكاح المشركة:


اتّفق علماء الإسلام على تحريم تزويجالمشركات. قال ابن رشد: «و اتّفقوا علىأنّه لايجوز للمسلم أن ينكح الوثنية لقولهتعالى: (وَلاَ تُمْسِكُواْ




1. الطبري: التاريخ 4 / 438 ـ 440.

/ 468