إلى غير ذلك من الفتاوى المستفيضة منفقهاء الإسلام، وهم يتبعون في ذلك، النصوصالواردة عن النبي و خلفائه.
روى الكليني عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله قال: كان رسول الله إذا أراد أن يبعثسريّة، دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول:سيروا بسم الله و بالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله، لاتغلوا، و لاتُمثِّلوا و لا تغدروا، ولا تقتلوا شيخاًفانياً، ولا صبيّاً، ولا امرأة، و لاتقطعوا شجراً إلاّ أن تضظرّوا إليها(1).
وقد تضافرت الروايات عن أئمة الشيعة فيذلك.
روى البيهقي بسنده عن ابن عمر: أجلى رسولالله بني النضير، وأقرّ قريظة ومنَّ عليهمحتّى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم، وقسم نساءهم، و أولادهم، و أموالهم بينالمسلمين، إلاّ بعضهم لحقوا برسول اللهفآمنهم وأسلموا(2).
و روى أيضاً النافع أنّ عبد الله بن عمرأخبره أنّ أمرأة وجدت في بعض مغازي رسولالله مقتولة، فانكر رسول الله قتل النساءوالصبيان(3).
هذا هو حكم الإسلام في صبيان الكفّار والمشركين و نسائهم، فهلم معي ندرس فتوىالأزارقة في نساء الكفّار و أولادهم فقداستحلّ زعيمهم قتل الأطفال... قائلاً: إنّنوحاً نبيّ الله كان أعلم بأحكام الله قال:(رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الاَْرْضِ مِنَالْكَـفِرِينَ دَيَّاراً * إِنَّكَ إِنتَذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلاَيَلِدُواْ إِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً)(4)فسمّاهم بالكفّار و هم أطفال، و قبل أنيولدوا، فكيف ذلك في قوم
1. الحر العاملي: الوسائل 11، الباب 15 منأبواب جهاد العدو، الحديث 2. 2. البيهقي: السنن 6 / 323، كتاب قسم الفيوالغنيمة. 3. المصدر نفسه: 9 / 77 كتاب السير. 4. نوح: 26 ـ 27.