بحوث فی الملل والنحل نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
النَّاسَ جَمِيعاً)(1)، إلى غير ذلك منالاّيات الناصّة على أنّ الأصل القويموالمرجع، في الدماء هو الحرمة، فلا يجوزقتل الانسان على الاطلاق إلاّ بمسوّغ شرعيورد النص بجواز قتله في الذكر الحكيموالسنّة النبوية. و على ضوء ذلك فالاسلام حرّم دم المسلم، ودم الذمّي، و الكافر المهادن، و من يمتُّإليهم بصلة، فإنّ أولادهم و إن كانوا غيرمحكومين بشيء من التكاليف إلاّ أنّ الولديتبع الوالدين في الأحكام، و هذا ممّالايختلف فيه اثنان من الفقهاء. وأمّا الكافر الحربي فهو مهدور الدم لا دمأطفاله و ذراريه، إلاّ في مواضع خاصّة. قال ابن قدامة: إنّ من اُسر من أهل الحربعلى ثلاثة أضرب: النساء و الصبيان، فلايجوز قتلهم و يصيرون رقيقاً للمسلمين بنفسالسبي، لأنّ النبي (صلّى الله عليه وآلهوسلّم) نهى عن قتل النساء، والولدان،(متّفق عليه) و كان (صلّى الله عليه وآلهوسلّم) يسترقّهم إذا سباهم(2). هذا فقيه أهل السنّة، و أمّا الشيعة، فقالالشيخ الطوسي: الآدميون على ثلاثة أضرب:نساء و ذريّة و مشكل و بالغ غير مشكل،فأمّا النساء و الذرية فإنّهم يصيرونمماليك بنفس السبي(3). و قال المحقّق الحلي: الطرف الرابع فيالاُسارى و هم ذكور و اناث، فالاناث يملكنبالسبي و لو كانت الحرب قائمة، وكذاالذراري(4).