بحوث فی الملل والنحل

جعفر سبحاني

نسخه متنی -صفحه : 468/ 424
نمايش فراداده

2 ـ في نكاح المشركات

قد تعرّفت على أنّ الخوارج يعدّونمخالفيهم مشركين و كافرين، فعلى قولالأزارقة جماهير المسلمين رجالاً و نساءًمشركون و مشركات، و على قول غيرهم فهمكافرون و كافرات، فحكم تزويج حرائرهم حكمتزويج الوثنيات و الكتابيات، ولأجل ذلكنذكر بعض كلماتهم ثم نعرض المسألة علىالكتاب والسنّة.

كتب ابن الأزرق إلى عبد الله بن صفار و عبدالله بن اباص كتاباً جاء فيه:

و قال تعالى (لاَ تَنْكِحُواْالْمُشْرِكَـتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) فقدحرّم الله ولايتهم و المقام بين أظهرهمواجازة شهادتهم و أكل ذبائحهم و قبول علمالدين عنهم و مناكحتهم و مواريثهم(1).

و قد تقدّم في بيان عقائد الصفريه أنّهنقل عن الضحاك الّذي هو منهم أنّه جوّزتزويج المسلمات من كفّار قومهم في دارالتقيّة دون دار العلانية. و يريد منالمسلمات: الحرائر من الخوارج. ومن «كفّارقومهم»: رجال سائر الفرق الاسلامية.

و يظهر من الخلاف الّذي حدث بينالابراهيمية و الميمونية أنّه يجوز بيعالجارية المؤمنة (الخارجية) من الكفرة أيالمسلمون من سائر الفرق.

هذا ما وقفنا عليه من كلماتهم و نبحث عنالمسألة بكلتي صورتيها:

الاُولى ـ نكاح المشركة:

اتّفق علماء الإسلام على تحريم تزويجالمشركات. قال ابن رشد: «و اتّفقوا علىأنّه لايجوز للمسلم أن ينكح الوثنية لقولهتعالى: (وَلاَ تُمْسِكُواْ

1. الطبري: التاريخ 4 / 438 ـ 440.