بحوث فی الملل والنحل

جعفر سبحاني

نسخه متنی -صفحه : 468/ 426
نمايش فراداده

كاليهود و النصارى، و لا تزوّج حرائرهم،بل يقرّون على أديانهم إذا بذلوا الجزية،وفيه خلاف بين أصحابنا، و قال جميعالفقهاء (أهل السنّة): يجوز أكل ذبائحهم ونكاح حرائرهم(1).

و قال في الخلاف: المحصّلون من أصحابنايقولون لا يحلّ نكاح من خالف الإسلام، لااليهود، و لا النصارى، و قال قوم من أصحابالحديث من أصحابنا: يجوز ذلك، و أجاز جميعالفقهاء التزويج بالكتابيات و هو المرويعن عمر و عثمان و طلحة و حذيفة، و جابر، وروي أنّ عمّاراً نكح نصرانية، و نكح حذيفةيهودية، و روي عن ابن عمر كراهة ذلك و إليهذهب الشافعي(2).

قال ابن قدامة: ليس بين أهل العلم ـ بحمدالله ـ اختلاف في حلّ حرائر نساء أهلالكتاب، و ممّن روى عنه ذلك، عمر و عثمان وطلحة و حذيفة و سلمان و جابر و غيرهم(3).

و على ضوء ذلك انّ فقهاء أهل السنّة ذهبواإلى الجواز، وأمّا الشيعة فهم بين مانع ومجوّز، و نحن نعرض المسألة على الكتاب.

استدلّ المانع بآيات:

1 ـ قال تعالى: (وَلاَ تَنْكِحُواْالْمُشْرِكَـتِ حَتَّى يُؤْمِنَّوَلاََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْمُّشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَتُنْكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّىيُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌمِنْ مُشْرِك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْأُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلى الْنَّارِوَاللهُ يَدْعُوا إِلى الْجَنَّةِوَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُءَايَـتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْيَتَذَكَّرُونَ)(4).

1. الطوسي: المبسوط 4 / 210.

2. الطوسي: الخلاف 2 / 282، المسألة 84 من كتابالنكاح، و قد نسب إلى فقهاء الشيعة أقوالاُخرى ذكرناها في محاضراتنا الفقهية فيالنكاح، لاحظ: الحلّي، مختلف الشيعة: 82.

3. ابن قدامة: المغني 5 / 52.

4. البقرة: 221.