قوله: غيره المرئه كفر، و غيره الرجل ايمان، قال لان الرجل يكره الشركه فى المرئه، و قد حرم الله هذه الشركه، و انما يكره الرجل ما يكرهه الله، تعالى.
و لذلك كان غيره الرجل ايمانا.
و غيره المرئه من قضايا شهواتها.
و قد اباح الله الشركه فى ذلك، حيث قال: فانكحوا ما طاب (200 ر) لكم من النساء مثنى و ثلث و رباع.
و هذه شهوه لا يقتضيها الشرع.
و غيره الرجل تتابع غضبه على وجه يجوزه الشرع.
قوله: الاسلام هو التسليم، عنى به ان الاسلام من طريق اللفظ يطلق على الانقياد و على الانقطاع الى الله، تعالى.
الانقياد هو التسليم، و التسليم هو اليقين.
و المراد بالاقرار اقرار الذهن و حكمه.
فان حكم الذهن فى ان الاثنين نصف الاربعه هو التصديق.
و المراد بذلك ان الجزء العلمى و الاعتقادى لا يتم الا بالجزء العملى، و ان الاسلام ينقسم الى علمى و عملى.