قال المحقق : ( و يشترط ستة أوصاف ) : أول : البلوغ قال : ( فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا .
و قيل : تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا ، و هو متروك ) أقول : ان الاصل عدم قبول الشهادة مطلقا ، سواء الصبي و غيره ، و لا بد للخروج عن هذا الاصل من دليل يقتضي القبول .
أما الصبي المميز فلا دليل على قبول شهادته ، بل الاجماع بقسميه قائم على عدم القبول ، فإذا بلغ عشرا فهو مميز غالبا ، فقيل : تقبل شهادته مطلقا ، قال المحقق : ( و هو متروك ) .
و أضاف في الجواهر : بل اعترف واحد بعدم معرفة القائل به ، و ان نسب 1 إلى الشيخ في النهاية ، و لكنه و هم .
( 1 ) الناسب اليه - كما فى المسالك - هو صاحب كشف الرموز ، قال
في المسالك : و هو و هم ، و انما ذكر الشيخ في النهاية قبول شهادته في الجراح و
القصاص خاصة ، نعم له بعد ذلك عبارة موهمة لذلك ، الا ان مرادها غيره انتهى . و اعترض في الرياض على المسالك بأن الموجود في الكلام كاشف الرموز ان الشيخ في
النهاية حكى هذا القول ، لا انه حكاه عنه فيها .