الاخبار في شهادة الصبي - کتاب الشهادات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الشهادات - نسخه متنی

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی الحسینی المیلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاخبار في شهادة الصبي

و قد اختلف عبارات الاصحاب في قبول شهادته ، في خصوص الجراح
و القتل .

كما سيأتي الاخبار في شهادة الصبي نعم في الجواهر الاستدلال
للقبول مطلقا إذا بلغ عشرا : بإطلاق الشهادة كتابا و سنة و أولوية الدم منه ، و قول
أمير المؤمنين عليه السلام في خبر طلحة بن زيد و خبر أبي أيوب
الخزاز : سألت اسماعيل بن جعفر .

و قد أجاب عن الاطلاق بأنه مخصوص
بالتبادر و غيره بالبالغ ، و عن الاولوية بمنعها ، و عن الخبرين بضعف سنديهما و غير
ذلك .

قلت : أما الايات فقد جاء في بعضها لفظ ( الرجل ) كقوله تعالى ( و
استشهدوا شهيدين من رجالكم ) ( 1 ) ( و بعضها يشتمل على الحكم الشرعي ،
و الصبي مكلف ، كقوله تعالى : ( و لا يأب الشهداء )
( 2 ) و
بعضها مقيد بالعدالة كقوله تعالى : ( و أشهدوا ذوي عدل منكم ) ( 3 ) و
الصبي لا يتصف بها ،


= و هذا نص عبارة النهاية : ( و يجوز الشهادة الصبيان إذا بلغوا
عشر سنين فصاعدا إلى أن يبلغوا ، في الشجاج و القصاص ، و يؤخذ بأول كلامهم ، و
لا يؤحذ بآخره ، و لا تقبل شهادتهم فيما عدا ذلك ، من الديون و الحقوق و الحدود
و إذا أشهد الصبي على حق ، ثم بلغ و ذكر ذلك ، جاز له أن يشهد بذلك ، و قبلت
شهادته ، إذا كان من أهلها ) .

1 - سورة البقرة : 282

2 -
سورة البقرة : 282

3 - سورة الطلاق : 2

/ 444