الوصف الثاني : العقل
( لا الا في القتل ) أللهم الا ان يقال بالجراح المنجر إلىالقتل .لكن فيه أن القتل قد يكون بلاجرح .هذا و لما كان موضوع
النصوص هو ( الصبي ) و لا دليل عل الغاء الخصوصية ، فالظاهر اختصاص الحكم بشهادته
دون ( الصبية ) فانها تبقي على مقتضى الاصول و العمومات الدالة على عدم قبول
شهادتها ، و به صرح العلامة في التحرير و الشهيد الثاني في الروضة البهية و غيرهما
.الوصف الثاني : العقل قال المحقق قدس سره : ( الثاني : كمال العقل ، فلا
تقبل شهادة المجنون إجماعا .أما من يناله الجنون أدوارا فلا بأس بشهادته
في حال افاقته ، لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه و استكمال فطنته )
أقول : أما اعتبار كمال العقل في الشاهد و أنه لا تقبل شهادة المجنون .فلا
يحتاج إلى اقامة الدليل عليه من الكتاب و السنة و الاجماع ( 1 ) .
1 - و لئن كان ثمة اشكال في دلالة ما استدل به ، من الكتاب
و السنة ، ففى الاجماع المصرح به في كلام كثير من الاصحاب ، محققا و منقولا ، و
انه يشترط في الشاهد العدالة كما سيأتي ، و تحققها في العاقل معقول ، كما فى
المستند غنى و كفاية .و أما الاستدلال له بالسيرة العقلائية كما في
مباني تكملة المنهاج فقد استشكل عليه في جامع المدارك بأن بعض الاشخاص له كمال
الدقة و المتانة في بعض الامور و في بعضها خارج عن طريق العقلاء ، فمع الوثوق
بالحفظ و الضبط و الاحتراز عن الكذب بحيث يكون سكون النفس الحاصل من اخباره
أقوى