لاتقبل شهادة الصبي والمغفل
و كذا عدم قبول شهادة من يناله الجنون أدوارا في حال جنونه ،لانه كالمطبق ، أما فى حال افاقته فلا مانع من قبول شهادته ، لانه في هذه الحالة
كالعاقل ، و تشمله أدلة قبول الشهادة من الكتاب و السنة ، لكن قبول شهادته يكون بعد
استظهار الحاكم بما يكشف عن حضور ذهنه و استكمال فطنته ، و الا طرح شهادته ، بلا
اشكال في ذلك كله و بلا خلاف كما في الجواهر .و هل يكفي عدم الجنون في
حال أداء الشهادة أو يشترط العقل في حال التحمل كذلك ؟ صرح كاشف اللثام بالثاني ، و
صاحب الجواهر بالاول ، لان العدالة و الضبط و التيقظ ترفع القدح فيه و ان كان قد
تحملها في حال جنونه ، مضافا إلى تناول إطلاق أدلة قبولها له .قلت : لكن
الاول أولى ، فانه ليس حال هذا المجنون حال الصبي المميز الذي تقبل شهادته لو أداها
بالغا ، بل حاله حال الصبي المميز .لا تقبل شهادة الساهى و المغفل قال
المحقق قدس سره : ( و كذا من يعرض له السهو غالبا ، فربما سمع الشيء و أنسي بعضه ،
فيكون ذلك مغيرا لفائدة اللفظ و نا فلا لمعناه ، فحينئذ يجب الاستظهار عليه حتى
يستثبت ما يشهد به ) أقول : في الجواهر : على وجه يطمئن الحاكم بعدم غفلته فيما شهد
به و لو لكون المشهود به مما لا يسهى فيه ، بل عبارة المتن و القواعد و غيرهما
= من السكون الحاصل من قول كثير من العقلاء العدول - الظاهر أن
بناء العقلاء على الاعتماد بأخباره .قلت : الظاهر خروج من ذكره عن
بناء العقلاء كما ذكر .لكن الكلام في المجنون المطبق ( ) .