قبول شهادة الذمي في الوصية
قبول شهادة الذمي في الوصية قال المحقق : ( نعم تقبل شهادةالذمي خاصة في الوصية إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها ، و لا يشترط كون
الموصي في غربة ، و باشتراطه رواية مطرحة ) ذكر نصوص المسألة أقول : ينبغى أن نورد
أولا النصوص الواردة في المسألة ثم نتعرض لجهات البحث فيها : في الوسائل باب :
قبول شهادة المسلم على الكافر و عدم جواز قبول شهادة الكافر عليه و لو ذميا عدا ما
استثني :1 - أبو عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( تجوز شهادة المسلمين
على جميع أهل الملل ، و لا تجوز شهادة أهل الذمة الملل على المسلمين ) ( 1
) .2 - سماعة قال : ( سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل
الملة ، قال : فقال لا تجوز الاعلى ملتهم )
( 2 ) و في باب :
أن الكافر إذا أشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت روايات نذكر بعضها .و لا يخفى أنه لا إطلاق لهذا العنوان ، لانه في مقام بيان أنه لا تلحظ الحالة
السابقة مع تحقق الاسلام حين اداء الشهادة ، فلا وجه للاستدلال بأخبار هذا الباب
على قبول شهادة المسلم مطلقا .و من أخبار هذا الباب : 1 - صفوان بن يحيى :
( انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل أشهد
1 - و سائل الشيعة 18 / 284 .الباب 38 .الشهادات .صحيح .2 - و سائل الشيعة 18 / 284 .الباب 38 .الشهادات .موثق .