الاقوال في شهادة الصبي - کتاب الشهادات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الشهادات - نسخه متنی

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی الحسینی المیلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاقوال في شهادة الصبي

الاقوال في شهادة الصبي قال المحقق قدس سره : ( و اختلفت
عبارات الاصحاب في قبول شهادتهم في الجراح و القتل ، فروى جميل عن ابي عبد الله
عليه السلام : تقبل شهادتهم في القتل ، و يؤخذ بأول كلامهم ، و مثله روى محمد بن
حمران عن أبي عبد الله عليه السلام .

و قال الشيخ في النهاية : تقبل
شهادتهم في الجراح و القصاص .

و قال في الخلاف : تقبل شهادتهم في الجراح
ما لم يتفر قوا ، إذا اجتمعوا على مباح .

و التهجم على الدماء بخبر الواحد
خطر ، فالأَولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة : بلوغ العشر ، و
بقاء الاجتماع ، إذا كان على مباح ، تمسكا بموضع الوفاق ) أقول : مقتضى الجمع بين
الاخبار التي ذكرناها هو القبول في القتل ، الا أن الشروط المعتبرة فيه مختلف فيها
كما سيأتي .

و ليس في شيء من الاخبار ذكر للجراح ، الا ان جماعة يذكرونه مع
القتل كما في عبارة المحقق ، و لعله للاولوية ، لكن إثباتها مشكل ، و الالزم القبول
في جميع الامور ، لو ضوح أهمية القتل منها ، أللهم الا أن يكون الدليل عبارة الشيخ
في النهاية التي ذكرها المحقق ، بناء على أن عباراتها متخذة من متون الاخبار ،
مؤيدا بخبر دعائم الاسلام .

أما في الخلاف فقد ذكر الجراح و لم يذكر القتل
، و عليه المحقق في


= ابن زيد عامي ، قال الشيخ : كتابه معتمد .

و هو من
رجال كامل الزيارات ( ) .

/ 444