الاقوال في شهادة الصبي
الاقوال في شهادة الصبي قال المحقق قدس سره : ( و اختلفتعبارات الاصحاب في قبول شهادتهم في الجراح و القتل ، فروى جميل عن ابي عبد الله
عليه السلام : تقبل شهادتهم في القتل ، و يؤخذ بأول كلامهم ، و مثله روى محمد بن
حمران عن أبي عبد الله عليه السلام .و قال الشيخ في النهاية : تقبل
شهادتهم في الجراح و القصاص .و قال في الخلاف : تقبل شهادتهم في الجراح
ما لم يتفر قوا ، إذا اجتمعوا على مباح .و التهجم على الدماء بخبر الواحد
خطر ، فالأَولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة : بلوغ العشر ، و
بقاء الاجتماع ، إذا كان على مباح ، تمسكا بموضع الوفاق ) أقول : مقتضى الجمع بين
الاخبار التي ذكرناها هو القبول في القتل ، الا أن الشروط المعتبرة فيه مختلف فيها
كما سيأتي .و ليس في شيء من الاخبار ذكر للجراح ، الا ان جماعة يذكرونه مع
القتل كما في عبارة المحقق ، و لعله للاولوية ، لكن إثباتها مشكل ، و الالزم القبول
في جميع الامور ، لو ضوح أهمية القتل منها ، أللهم الا أن يكون الدليل عبارة الشيخ
في النهاية التي ذكرها المحقق ، بناء على أن عباراتها متخذة من متون الاخبار ،
مؤيدا بخبر دعائم الاسلام .أما في الخلاف فقد ذكر الجراح و لم يذكر القتل
، و عليه المحقق في
= ابن زيد عامي ، قال الشيخ : كتابه معتمد .و هو من
رجال كامل الزيارات ( ) .