طريق ثبوت الايمان في الشاهد - کتاب الشهادات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الشهادات - نسخه متنی

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی الحسینی المیلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طريق ثبوت الايمان في الشاهد

طريق ثبوت الايمان في الشاهد قال المحقق قدس سره : ( و يثبت
الايمان بمعرفة الحاكم أو قيام البينة أو الاقرار ) أقول : قال في المسالك : مرجع
الثلاثة إلى الاقرار لان الايمان أمر قبلي لا يمكن معرفته الا من معتقده بالاقرار ،
و لكن المصنف اعتبر الوسائط بينه و بين المقر .

و أشكل عليه في الجواهر
بقوله : و فيه انه و ان كان أمرا قلبيا لكن له آثار و لوازم يمكن بها معرفته بدون
الاقرار كما هو مشاهد في كثير من الناس ، بل السيرة القطعية عليه ، كغيره من الامور
الباطنة ، و لهذا قال المصنف ما سمعت لا لما ذكره و الامر سهل .

قلت : لكن
هنا بحث آخر و هو أنه إذا كان الاقرار من شرائط الايمان و انه إذا لم يقر فليس
بمؤمن ، فان الاثار لا تترتب و ان كان الايمان الباطني معلوما بآثاره ، كما أنه إذا
جحد بلسانه عد كافرا و ان كان مستيقنا قلبه .

نعم لو كان الايمان هو
الاعتقاد الباطني فحسب أمكن ترتيب الاثر عليه مع العلم به بآثاره .

و أما
إذا كان الاقرار شرطا للايمان أو جزءا كان مرجع الامور الثلاثة إلى الاقرار كما ذكر
الشهيد الثاني ، فان أقر و علم بعد اعتقاده الباطني كان منافقا و تجرى في حقه أحكام
الاسلام دون الايمان ، و ان أقر و لم يعلم بعدم اعتقاده و لم يكن متهما في إقراره
كان إقراره طريقا إلى معرفة اعتقاده ، و ترتب أحكام الايمان من قبول الشهادة و نحوه
و ان لم يكن هناك شيء ؟ من آثار الايمان .

و على هذا فلو أقر و وجد منه
آثار الصدق و الخبر فلا حاجة إلى البينة .

فلخص قبول شهادة المؤمن الجامع
لشرائط القبول على جميع الناس


/ 444