کتاب الشهادات

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی الحسینی المیلانی

نسخه متنی -صفحه : 444/ 20
نمايش فراداده

بناءا على اشتراط التكليف أو البلوغ في صحة الاتصاف بها .

و لو سلم الاطلاق فان الاية المعتبرة للرجولية صالحة للتقييد ، و ليس موردها بمخصص لها .

و أما الاخبار فهي على طوائف ، فمنها ما هو مطلق ، و من ذلك : 1 - هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قول الله عز و جل و لا يأب الشهداء .

قال : قبل الشهادة .

و قوله : و من يكتمها فانه آثم قلبه .

قال : بعد الشهادة ) ( 1 ) .

و هذا مطلق بغض النظر عما ذكرنا .

2 - أبو الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قوله تعالى : و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا .

قال لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها ) ( 2 ) 3 - جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا دعيت إلى الشهادة فأجب ) ( 3 ) .

4 - سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قول الله عز و جل : و لا يأب

1 - و سائل الشيعة 18 / 225 الباب 1 من أبواب الشهادات .

و هو صحيح .

2 - و سائل الشيعة 18 / 225 الباب 1 من أبواب الشهادات .

و هو عن الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح .

و محمد ابن فضيل ) مشترك ، و قد وقع الخلاف بينهم في تعيين محمد بن الفضيل الراوي عن أبى الصباح الكناني .

فراجع .

3 - و سائل الشيعة 18 / 225 الباب 1 من أبواب الشهادات .

و هو عن الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر - و هو ابن سويد - عن القاسم ابن سليمان ، عن جراح .

و ( القاسم بن سليمان ) و ( جراح المدائني ) موثقين ، لكنهما من رجال كتاب كامل الزيارات ( ) .