بناءا على اشتراط التكليف أو البلوغ في صحة الاتصاف بها .
و لو سلم الاطلاق فان الاية المعتبرة للرجولية صالحة للتقييد ، و ليس موردها بمخصص لها .
و أما الاخبار فهي على طوائف ، فمنها ما هو مطلق ، و من ذلك : 1 - هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قول الله عز و جل و لا يأب الشهداء .
قال : قبل الشهادة .
و قوله : و من يكتمها فانه آثم قلبه .
قال : بعد الشهادة ) ( 1 ) .
و هذا مطلق بغض النظر عما ذكرنا .
2 - أبو الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قوله تعالى : و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا .
قال لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها ) ( 2 ) 3 - جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا دعيت إلى الشهادة فأجب ) ( 3 ) .
4 - سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قول الله عز و جل : و لا يأب
1 - و سائل الشيعة 18 / 225 الباب 1 من أبواب الشهادات . و هو صحيح . 2 - و سائل الشيعة 18 / 225 الباب 1 من أبواب
الشهادات . و هو عن الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل
عن أبي الصباح . و محمد ابن فضيل ) مشترك ، و قد وقع الخلاف بينهم في
تعيين محمد بن الفضيل الراوي عن أبى الصباح الكناني . فراجع . 3 - و سائل الشيعة 18 / 225 الباب 1 من أبواب الشهادات . و هو عن الشيخ
باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر - و هو ابن سويد - عن القاسم ابن سليمان ،
عن جراح . و ( القاسم بن سليمان ) و ( جراح المدائني ) موثقين ، لكنهما
من رجال كتاب كامل الزيارات ( ) .