کتاب الشهادات

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی الحسینی المیلانی

نسخه متنی -صفحه : 444/ 23
نمايش فراداده

و هذا الخبر ليس عن المعصوم فهو موقوف ، لكن لا يبعد أن يكون له اعتبار ما لجلالة قدر اسماعيل ، و شدة حب أبيه الصادق عليه السلام له ( 1 ) ، الا أن ما يدل عليه ، و هو التسوية بين الرجل و المرأة في الاحكام ، و قبول الشهادة مطلقا ممن بلغ عشر سنين ، مخالف لما عليه الاصحاب ، فهم معرضون عن هذا الخبر ، و ذلك يسقطه عن الاعتبار .

4 - محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام في شهادة النساء ( لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة .

و مثل شهادة الصبيان على القتل ، إذا لم يوجد غيرهم ) و في رواية ( محمد بن سنان ) خلاف معرف ( 2 ) .

5 - طلحه بن زيد عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام : ( شهادة الصبيان جائزة بينهم ، ما لم يفترقوا ، أو يرجعوا إلى أهلهم ) .

( و طلحة بن زيد ) عامي ( 3 ) .

= في اسم أبيه و فى لقبه ، قال : ( و فى اسم ابيه خلاف : انه عيسى ، أ و عثمان ، أو زياد ، كالخلاف في لقبه : الخزاز بزائين أو الخزاز برآء قبل الالف و زاي بعدهما )

1 - الاخبار في حال اسماعيل ابن الامام الصادق عليه السلام مختلفة ، و قد بحث عنها الرجاليون سندا و دلالة ، و قد انتهى الكلام في تنقيح المقال و معجم رجال الحديث إلى حسن الرجل و جلالته و شدة حب أبيه عليه السلام له .

و لكن في منع جلالة شأنه عن الفتوى بدون الاخذ من المعصوم تأمل كما فى جامع المدارك .

2 - و سائل الشيعة 18 / 268 الباب 24 من أبواب الشهادات .

و يوجد في سنده من لا توثيق له .

3 - و سائل الشيعة 18 / 253 الباب 22 من أبواب الشهادات .

و هو : الصدوق باسناده إلى طلحة بن زيد .

و الظاهر صحة اسناد الصدوق إلى الرجل و طلحة