الاقوال في شهادة الصبي قال المحقق قدس سره : ( و اختلفت عبارات الاصحاب في قبول شهادتهم في الجراح و القتل ، فروى جميل عن ابي عبد الله عليه السلام : تقبل شهادتهم في القتل ، و يؤخذ بأول كلامهم ، و مثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام .
و قال الشيخ في النهاية : تقبل شهادتهم في الجراح و القصاص .
و قال في الخلاف : تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفر قوا ، إذا اجتمعوا على مباح .
و التهجم على الدماء بخبر الواحد خطر ، فالأَولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة : بلوغ العشر ، و بقاء الاجتماع ، إذا كان على مباح ، تمسكا بموضع الوفاق ) أقول : مقتضى الجمع بين الاخبار التي ذكرناها هو القبول في القتل ، الا أن الشروط المعتبرة فيه مختلف فيها كما سيأتي .
و ليس في شيء من الاخبار ذكر للجراح ، الا ان جماعة يذكرونه مع القتل كما في عبارة المحقق ، و لعله للاولوية ، لكن إثباتها مشكل ، و الالزم القبول في جميع الامور ، لو ضوح أهمية القتل منها ، أللهم الا أن يكون الدليل عبارة الشيخ في النهاية التي ذكرها المحقق ، بناء على أن عباراتها متخذة من متون الاخبار ، مؤيدا بخبر دعائم الاسلام .
أما في الخلاف فقد ذكر الجراح و لم يذكر القتل ، و عليه المحقق في
= ابن زيد عامي ، قال الشيخ : كتابه معتمد . و هو من
رجال كامل الزيارات ( ) .