کتاب الشهادات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الشهادات - نسخه متنی

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی الحسینی المیلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النافع ، بل هو معقد إجماع محكي الخلاف و الانتصار ، فيكون هو
الدليل العمدة ، لكن في التحرير و الدروس الاشتراط بأن لا يبلغ الجراح النفس .

و مختار المحقق هنا هو أولوية الاقتصار على القبول في الجراح ، معللا بأن التهجم
على الدماء بخبر الواحد خطر .

انما الكلام في الشروط المعبرة في القبول ،
فقد اختلفت عبارات الاصحاب فيها ، تبعا لاختلاف النصوص ، فاعتبر الشيخ رحمه الله في
الخلاف شرطين أحدهما : ما لم يتفرقوا ، و الثاني : إذا اجتمعوا على مباح ، و زاد
المحقق شرطا ثالثا و هو : بلوغ العشر ، فنقول : أما ( بلوغ العشر ) فقد ذكر في
الخبر عن اسماعيل فقط ، و قد عرفت حال هذا الخبر .

و أما ( كون اجتماعهم
على مباح ) فلم نعثر على نص يقتضى اعتباره .

و أما ( بقاء الاجتماع ) فيدل
عليه خبر طلحة بن زيد ، لكنه ضعيف على المشهور .

و لعل السبب في اعتبار
هذا الشرط هو : أن الصبي يشهد بما سمع أو رأى كما هو الواقع و الحقيقة ، و ان كان
في شهادته ضرر على أحد من أقرب الناس اليه ، أما إذا رجع إلى أهله فيحتمل قويا أن
يلقنه أهله ما يخالف الواقع ، و يشوهوا عليه الحقيقة .

فظهر بما ذكرنا عدم
تمامية اعتبار شيء من الشروط الثلاثة المذكورة ، بحسب النصوص الواردة في المقام
( 1 )
، لكن الظاهر من قول المحقق قدس سره

1 - و تحصيل الاجماع بقطع النظر عن النصوص الواردة في
المسألة مشكل جدا ، و هل يمكن الاطمينان إلى هذا الاجماع مع وجود هذه النصوص
الكثيرة ؟

/ 444