کتاب الشهادات نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
النافع ، بل هو معقد إجماع محكي الخلاف و الانتصار ، فيكون هو
الدليل العمدة ، لكن في التحرير و الدروس الاشتراط بأن لا يبلغ الجراح النفس .و مختار المحقق هنا هو أولوية الاقتصار على القبول في الجراح ، معللا بأن التهجم
على الدماء بخبر الواحد خطر .انما الكلام في الشروط المعبرة في القبول ،
فقد اختلفت عبارات الاصحاب فيها ، تبعا لاختلاف النصوص ، فاعتبر الشيخ رحمه الله في
الخلاف شرطين أحدهما : ما لم يتفرقوا ، و الثاني : إذا اجتمعوا على مباح ، و زاد
المحقق شرطا ثالثا و هو : بلوغ العشر ، فنقول : أما ( بلوغ العشر ) فقد ذكر في
الخبر عن اسماعيل فقط ، و قد عرفت حال هذا الخبر .و أما ( كون اجتماعهم
على مباح ) فلم نعثر على نص يقتضى اعتباره .و أما ( بقاء الاجتماع ) فيدل
عليه خبر طلحة بن زيد ، لكنه ضعيف على المشهور .و لعل السبب في اعتبار
هذا الشرط هو : أن الصبي يشهد بما سمع أو رأى كما هو الواقع و الحقيقة ، و ان كان
في شهادته ضرر على أحد من أقرب الناس اليه ، أما إذا رجع إلى أهله فيحتمل قويا أن
يلقنه أهله ما يخالف الواقع ، و يشوهوا عليه الحقيقة .فظهر بما ذكرنا عدم
تمامية اعتبار شيء من الشروط الثلاثة المذكورة ، بحسب النصوص الواردة في المقام
( 1 ) ، لكن الظاهر من قول المحقق قدس سره